• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا امتنعت الجهة المستملكة عن تقدير قيمة العقار المستملك وفق الأصول تولى القضاء تقديرها

الأصل أن تقدير قيمة العقار المستملك من اختصاص لجان الاستملاك وفق الإجراءات القانونية، فإذا امتنعت الجهة المستملكة عن عرض التقدير على اللجان المختصة أو لم تنفذ ما كُلِّفت به، انتقل للقضاء حق تقدير القيمة والفصل في آثار الامتناع وفق القانون.

نص الاجتهاد

إن لجان الاستملاك هي المخولة بتقدير قيمة الاجراءالمستملكة وفق الأصول القانونية وفي حال امتناع الجهة المستملكة عن قدير قيمة هذه الاجراء بمعرفة اللجان المختصة يصار إلى تقديرها بمعرفة القضاء المناقشة: من حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف إلى الزام المدعى عليها بدفع قيمة عقارها رقم ٨٥٥٢ من منطقة طرطوس العقارية والمستملك من قبل الجهة المدعى عليها دون ان يشار لدفع قيمته لها وفقا لأحكام المرسوم التشريعي رقم ۲۰ لعام ۹۸۳ .ومن حيث ان القرار المطعون فيه قضى بفسخ قرار محكمة أول درجة ورد الدعوى لعدم الاختصاص الموضوعي. ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله لهذه النتيجة وتطلب نقضه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن. ومن حيث ان محكمة النقض الاداري قضت بالزام قرار الاستملاك رقم ٣٤٥٧ لعام ٩٨٥ الصادر استنادا لأحكام القانون رقم ٦٠ لعام ۹۷۹ والغائه بحسبان ان مرسوم الاستملاك يجب ان يصدر وفقا لأحكام المرسوم رقم ۲۰ لعام ۹۸۳ وليس وفق القانون رقم ٦ لعام ۹۷۹ وهذا ثابت بقرارها رقم ۱۷۰ تاريخ ١٩٩٠/٦/١٤ المكتسب الدرجة القطعية والمبرز في اضبارة الدعوى. ومن حيث ان الاجتهاد القضائي مستقر على ان لجان الاستملاك هي المخولة بتقدير قيمة الاجزاء المستملكة وفق الاصول القانونية وفي حال امتناع الجهة المستملكة عن تقدير قيمة هذه الاجزاء بمعرفة اللجان المختصة يصار إلى تقديرها بمعرفة القضاء. ومن حيث ان محكمة الدرجة الأولى كلفت الجهة المدعى عليها بجلسة ١٢/١٢/ ١٩٩٥ لتقدير قيمة العقار وفق الاصول المبينة في المرسوم ۲۰ لعام ۹۸۳ واعطائها مهلة ثلاثة اشهر تحت طائلة تقدير القيمة وفق القواعد العامة وقد تبلغت الجهة المدعى عليها القرار وانتهت المدة الممنوحة لتنفيذ قرار المحكمة ولكنها لم تستجب لذلك لما يشكل اعتداء ماديا يخوله القضاء العادي بالتدخل ويغدو صاحب ولاية في رؤية الدعوى وتنفيذ الآثار القانونية الناجمة عن الحكم الاداري الآنف الذكر وفق الاحكام القانونية. ومن حيث ان القرار المطعون فيه اخطأ في تطبيق القانون وسار على غير هذا النهج الامر الذي يعرضه للنقض ويتيح للطرفين ابداء دفوعها مجددا عند طرحها امام محكمة الموضوع. لذلك تقرر بالاتفاق ما يلي: ١ – نقض الحكم.