• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعيب الاستئناف عدم ذكر صفة المستأنف عليه متى كانت هذه الصفة واضحة في الدعوى البدائية

يشترط لبطلان الاستئناف من جهة بيان صفة الخصم أن تكون هذه الصفة غير واضحة في أوراق الدعوى؛ فإذا كانت الصفة معلومة ومحددة في الدعوى البدائية، فإن عدم إعادة ذكرها في لائحة الاستئناف لا يعيبه ولا يصلح سبباً لردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

اذا لم يذكر المستأنف الصفة التي يدعي بها على المستأنف عليه وكانت هذه الصفة واضحة في الدعوى البدائية صح استئنافه ولم يكن في ذلك خلل يوجب النقض . المناقشة: حيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه قد انتهى الى رد استئناف المستأنف عليه عبد المعين الجدى شكلا وقبول استئناف حسن شكلا وموضوعا وجزئيا واضافة كلمة نسبة ٤٪ من المبلغ المحكوم به بعد كلمة الفائدة القانونية بالفقرة الاولى وتصديق باقي فقرات الحكم والى آخر ما جاء في قرار الحكم المطعون فيه موضوع الدعوى وحيث ان الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وصوله الى النتيجة التي وصل اليها للأسباب الواردة في لائحة طعنه. وحيث ان اجتهاد محكمة النقض قد استقر على انه اذا لم يذكر المستأنف الصفة التي يدعي بها على المستأنف عليه وكانت هذه الصفة واضحة في الدعوى البدائية صح استئنافه ولم يكن في ذلك خلل يوجب النقض. وحيث ان صفة المستأنف عليه في الدعوى البدائية واضحة باعتباره رئيسا للجنة خدمات بناء الفيحاء المركزي بالمرجة بدمشق ومؤسسة الدعوى بمواجهته بهذه الصفة الواضحة مما لا يعيب الاستئناف بمواجهة المدعى عليه حسن سليمان حبيب اذا لم تذكر صفته هذه الواضحة في الدعوى البدائية مما يقتضي نقض القرار المطعون فيه الذي رد استئناف المستأنف الطاعن شكلا لعدم ذكر صفة المستأنف عليه وحيث ان نقض القرار المطعون فيه لهذا السبب يغني عن بحث بقية الاسباب المثارة في الطعن ويتيح للطرفين ابداء دفوعها مجددا امام محكمة الموضوع لدى تجديد الدعوى بعد النقض. لذلك تقرر بالإجماع نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.