مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية مفترضة، ولا ينهض دفعها إلا بإثبات السبب الأجنبي أو فعل المضرور أو القوة القاهرة، أما إذا كان الضرر ناشئاً من خلل داخلي في الشيء الواقع تحت الرقابة فتقوم المسؤولية.
مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية مفترضة ولايمكن التحلل منها إلا إذا ثبت وقوع الضرر بسبب لابد للمدعى عليه به أو بفعل المضرور أو بنتيجة قوة قاهرة . المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف برد الدعوى التي اقامتها الجهة الطاعنة بطلب الزام المدعى عليه بتعويض الضرر الذي لحق بها نتيجة احتراق سيارتها عندما كانت باستلامه تأسيسا على ان الحادث وقع نتيجة قوة قاهرة. ومن حيث انه مما لا جدال فيه ان احتراق السيارة تم في وقت كانت فيه باستلام المدعى عليه وتحت رقابته واشرافه. ومن حيث ان التحقيقات الجارية والمبرزة في ملف الدعوى تثبت ان الحريق حدث من داخل السيارة مما يحمل على القول ان الحريق كان بسبب خلل في اجزاء السيارة. ومن حيث ان ما سلف يدعو لتحميل المدعى عليه مسؤولية الحادث لان مسؤولية متولي الرقابة مسؤولية مفترضة ولا يمكن التحلل منها الا اذا ثبت وقوع الضرر بسبب لابد للمدعى عليه به او بفعل المضرور أو بنتيجة قوة قاهرة ومن حيث ان السبب في حرق السيارة كان من داخلها مما تنتفي معه القوة القاهرة. ومن حيث ان احدا لم يساهم في وقوع الفعل الذي الحق الضرر بالجهة الطاعنة فيكون الحادث قد وقع بنتيجة خطأ المدعى عليه واهماله في صيانة السيارة والتحقق من سلامة اجزائها وعدم حصول أي عطل فيها مما يستدعي نقض الحكم لمخالفته الاحكام المشار اليها انفا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم