• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعد الصور الجوية وثائق رسمية يتعين على المحكمة اعتمادها في المنازعات المتعلقة بالتصرف المكسب لحق التسجيل، وإغفالها يشكل خطأً مهنياً جسيماً

إذا نصّ القانون على حجية الصور الجوية بوصفها وثائق رسمية في منازعات التصرف المكسب لحق التسجيل، وجب على المحكمة الأخذ بها وعدم إهمالها، وإلا كان حكمها مشوباً بالخطأ المهني الجسيم متى كان الإغفال مؤثراً في النتيجة.

نص الاجتهاد

إن المادة الاولى من القانون 46 تاريخ 1981/12/28 اعتبرت الصور الجوية من الوثائق الرسمية ويعمل بها في جميع المنازعات الدائرة حول التصرف المكسب لحق التسجيل لدى أية جهة قضائية أو رسمية إذا خالفت المحكمة الوثائق الجوية فإن هذا الإهمال مخالف للحد الادنى للمبادئ الأساسية في القانون يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ۱۹۹۷/۸/۲ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب المخاصمة : الصورة الجوية اثبتت ان العقار حراجي والصورة الجوية من الوثائق الرسمية ويعمل بها في جميع المنازعات وفق احكام القانون ٤٦ تاريخ ۱۹۸۱/۲/۲۸ – وضع اليد على فرض صحته واقع بعد صدور القانون رقم ١٣٥ لعام ١٩٥٢ وان الفلاحة في الارض مخالف لاحكام المادة ١٧ من القرار ٢٧٥ل.ر. في القانون والمناقشة القانونية بما ان المادة الاولى من القانون رقم ٤٦ تاريخ ۱۹۸۱/۱۲/۲۸ اعتبرت الصور الجوية من الوثائق الرسمية ويعمل بها في جميع المنازعات الدائرة حول التصرف المكسب لحق التسجيل لدى اية جهة قضائية او رسمية. وبما ان هذا يقتضي اعتماد هذه الوثائق باعتبارها رسمية لا يجوز اهمالها بل يتوجب العمل بموجبها. واذا كانت الصورة الجوية تدل على ان الارض حراجية. وبما انه لا يوجد في الاوراق مايدل على كون الحراج خاصة فان العقار يعتبر من املاك الدولة. وبما انه من الثابت على ان الارض مصورة صورة جوية في ١٩٥٦. وبما ان هذا يعني على ان الارض في ذلك التاريخ ارض حراجية. وبما انه طالما انها ارض حراجية. وطالما ان هذه الارض تعتبر من املاك الدولة. وطالما ان القانون رقم ٢٧٥ عام ١٩٥٢ منع التصرف باراضي املاك الدولة الا بترخيص من الدولة. وطالما ان هذا الترخيص مستشف في هذه القضية مما يجعل المطالبة بتسجيلها في غير محله القانوني. وبما ان المحكمة خالفت الوثائق الجوية وخالفت النصوص الناظمة وهذا تمثل سبيلا لعمليات التسجيل العقاري وتوقي املاك الدولة من الضياع المرجع وفي هذا الاهمال مخالفة للحد الادنى للمبادىء الاساسية في القانون مما يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاققبول الدعوى شكلا. قبول الدعوى موضوعا.