• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التعويض عن تلف الأشجار وبوارها في الأرض الزراعية يخضع لاختصاص محكمة الصلح ما لم يمتد الضرر إلى عين العقار فيصبح دائماً

التعويض عن الأضرار التي تصيب الأشجار المغروسة في أرض زراعية، متى انحصر أثرها في الأشجار نفسها ولم يمتد إلى عين العقار، يُعد منازعةً خاضعةً لاختصاص محكمة الصلح وفق المادة 63 أصول، ولا تتغير جهة الاختصاص مهما بلغت قيمة المدعى به.

نص الاجتهاد

قطع الأشجار ويباسها على وجه التحديد لا يعتبر من الأضرار الدتئمة التى تصيب الاراضي الزراعية بحسبان إذا لم يكن الضرر قد تناول عين العقار بحيث اضحى مالحق به يشكل ضررا دائما لا يمكن المالك من اشتثمار عقاره فيبقى الضرر المطالب بالتعويض عنه محكوما بقاعدة المادة 63 أصول مهما بلغت قيمة المدعى به المناقشة: حيث ان الدعوى تقوم على طلب الزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض بأشجار المدعي عما لحق من ضرر نتيجة قطع المياه عنها ومنع المدعي من سقايتها من قبل الجهة المدعى عليها ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بتصديق القرار المستأنف الذي قضى للمدعي وفق دعواه حسب تقدير الخبرة. ومن حيث ان الضرر المطالب بالتعويض عنه محصوراً بما لحق اشجار المدعي المغروسة في عقاره من ضرر نتيجة قطع المياه عنها ولم يتعد ذلك عين العقار أو أضرار أخرى. ومن حيث انه بمقتضى احكام المادة / ٦٣ / أصول تختص محكمة الصلح بطلب التعويض عما يصيب الأراضي الزراعية من أضرار بما في ذلك طلب التعويض عن قيمة الاشجار المتلفة. ومن حيث ان قطع الأشجار ويباسها على وجه التحديد لا يعتبر من الأضرار الدائمة التي تصيب الأراضي الزراعية بحسبان إذا لم يكن الضرر قد تناول عين العقار بحيث اضحى ما لحق به يشكل ضررا دائما لا يمكن المالك من استثمار عقاره فيبقى الضرر المطالب بالتعويض عنه محكوم بقاعدة المادة / ٦٣/ أصول مهما بلغت قيمة المدعى به وهذا ما كرسه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض في حكمها رقم / ١٨١/ وتاريخ ٩٥/١٢/٤ ومن حيث ان مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون ولما استقر عليه الاجتهاد القضائي يجعله عرضة للنقض. ومن حيث ان النقض لما سلف يغني عن بحث باقي أسباب الطعن لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.