قيام دعوى المخاصمة يستلزم بياناً محدداً لأوجه الخطأ المهني الجسيم ومحلّه في القرار، ولا يغني عن ذلك مجرد استعراض وقائع الدعوى وأدلتها أو مناقشة ما اعتمدته المحكمة.
لا يكفي في دعوى المخاصمة استعراض الادلة التي اعتمدتها المحكمة والمراحل التي مرت بها الدعوى لان كل هذا لا يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم وإنما يتوجب على طالب المخاصمة ان يبين أوجه الخطأ المهني أين مكان وجوده في القرار المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية:لا يكفي في دعوى المخاصمة استعراض الأدلة التي اعتمدتها المحكمة والمراحل التي مرت بها الدعوى لأن كل هذا لا يدخل ضمن مفهوم الخطأ المهني الجسيم وإنما يتوجب على طالب المخاصمة أن يبين أوجه الخطأ المهني وأين مكان وجوده في القرار.وبما أن اجتهاد هذه المحكمة قد استقر على أن استعراض وقائع الدعوى وأدلتها وما اعتمدته المحكمة غير كاف لقبول دعوى المخاصمة لأن المشرع أجاز إقامة دعوى المخاصمة في حال توافر إحدى الحالات المنصوص عنها بالمادة 486 أصول ومن ضمن هذه الحالات الخطأ المهني الجسيم وعرف فيها بأنه الانحراف عن الحدود الدنيا للمبادئ الأساسية في القانون والجهل المتعمد للوقائع الثابتة في الدعوى.وبما أن هذا كله غير متوافر في هذه القضية.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلاً.