لا ينفتح طريق المخاصمة إلا على الأحكام والقرارات القطعية، أما قرارات الإحالة ذات الطبيعة الإدارية وغير القطعية فلا تخضع له.
ان قرارات الإحالة من القرارات الإدارية التي لاتكتسب الدرجة القطعية وبالتالي فإن مثل هذه القرارات لاتخضع لطريق المخاصمة . المناقشة: بما ان قرارات الاحالة من القرارات الادارية التي لا تكتسب الدرجة القطعية وبالتالي فان مثل هذه القرارات لا تخضع لطريق المخاصمة ان طريق المخاصمة قاصر على القرارات والأحكام القطعية وليس من بينها قرارات الاحالة التي تتصف بالصفة الادارية والتي لا يمكن ان تكون ذا حجية قاطعة. لذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلا.