• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُحتسب أجور المأجور على أساس قيمة الإنشاءات العائدة للمؤجر دون غيرها

إذا حدّد قانون الإيجارات أجور المأجور بنسبة من قيمته، فإن أساس الاحتساب يقتصر على قيمة الإنشاءات العائدة للمؤجر، ولا يُعتدّ بما عداها من عناصر لا تدخل في ملكه.

نص الاجتهاد

ان قانون الايجارات قد حدد حق المالك بالأجور بنسبة معينة من قيمة المأجور وان هذه القيمة لا تشمل الا الانشاءات العائدة للمؤجر دون غيرها .