إذا حدّد قانون الإيجارات أجور المأجور بنسبة من قيمته، فإن أساس الاحتساب يقتصر على قيمة الإنشاءات العائدة للمؤجر، ولا يُعتدّ بما عداها من عناصر لا تدخل في ملكه.
ان قانون الايجارات قد حدد حق المالك بالأجور بنسبة معينة من قيمة المأجور وان هذه القيمة لا تشمل الا الانشاءات العائدة للمؤجر دون غيرها .