• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تجوز تخلية العقار للسكن إلا إذا كان طالبها مالكًا لكامل المأجور وتثبت ملكيته بالتسجيل العقاري منذ أكثر من سنتين

يشترط للحكم بتخلية العقار لعلة السكن أن يكون طالب التخلية مالكًا لكامل المأجور، وأن تكون ملكيته ثابتة بالتسجيل في السجل العقاري منذ مدة لا تقل عن سنتين؛ ولا تُكتسب الملكية ولا يُحتج بها قبل التسجيل، حتى لو استندت إلى عقد منظم لدى الكاتب بالعدل.

نص الاجتهاد

يشترط لجواز تخلية العقار من أجل السكن أن يكون طالب التخلية مالكا لكامل العقار وان تمضي سنتان على انحصار ملكيته واكتساب الحقوق لا يكون الا بتسجيلها في السجل العقاري ولا يكون صاحب الحق مالكا للعقار قبل التسجيل والملكية بموجب عقد كاب العدل ولايعبر إلا من تاريخ التسجيل المناقشة: من الثابت على ان المصري المطلوب مخاصمته اقام دعواه الاساسية على مؤرث الجهة طالبة المخاصمة بالإخلاء لعلة السكن والتملك والتقصير عن الدفع. ومن الثابت على ان هذا المستأجر توفي اثناء سير الدعوى وقد تم ادخال بعض من ورثته بعد ذلك. وبما ان محكمة الدرجة الأولى قضت برد الدعوى لعدم توافر اسبابها إلا ان الهيئة المشكو منها قضت بفسخ القرار والحكم بالتخلية. وبما ان الجهة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب. وبما ان الدعوى كما حسمتها الهيئة المشكو منها تنحصر في حالة الاخلاء لعلة السكن. وبما انه من الثابت على ان المطلوب مخاصمته أجر العقار في عام ٩٦٠/٨/١ في وقت لم يكن يملك كامل العقار وانما حصة شائعة منه. ومن الثابت على ان كامل المأجور قد آل إلى المصري في ١٩٧٢ ومن الثابت على ان المؤجر يستند إلى شرائه باقي حصص اخوته من هذا العقار والتي آلت إليه ارثاً بموجب عقد منظم لدى كاتب العدل. وبما ان الاجتهاد مستقر على انه يشترط الجواز تخلية العقار من أجل السكن ان يكون طالب التخلية مالكا لكامل العقار وان تمضى سنتان على انحصار ملكيته واكتساب الحقوق لا يكون الا بتسجيلها في السجل العقاري ولا يكون صاحب الحق مالكا للعقار قبل التسجيل والملكية بموجب عقد كاتب عدل لا يعتبر إلا من تاريخ التسجيل. وان ملكية العقار الناتجة عن جميع الحصص وشرائها بمدد متفاوتة تنسحب إلى تاريخ وضع الاشارة والتاريخ الحاصل قبل وضع الاشارة لا يجعل المدعي مالكا ومؤجرا وفقا لأحكام القانون ٩٨٠/٤٦ وبما ان هذا يعني على انه يشترط الجواز سماع دعوى التخلية لعلة السكن ان يكون المدعي مالكا المأجور وان تكون هذه الملكية ثابتة بالتسجيل في السجل العقاري أو يعادل في القوة لقيود الاسكان ولم يعتبر الاجتهاد طالب الاخلاء مالكا قبل تسجيل ملكيته ولو كان مالكا له بموجب سند كاتب بالعدل. وطالما ان الامر كذلك فان ملكية المطلوب مخاصمته لجزء من المأجور عند انعقاد الاجارة ثم باقي الملكية اليه عن طريق الكاتب بالعدل الذي لم يسجل الا في / ١٩٦١/ تجعل الشروط المتعلقة بتوافر الملك والتأجير في وقت واحد غير متوافر أيلولة وبالتالي عدم تحقق الاخلاء وبما ان مخالفة المحكمة لهذه المادة القانونية يجعل الدعوى مشوبة بالخطأ المهني الجسيم وبما ان الدعوى مهيأة للفصل. وبما ان القرار الصادر عن محكمة الصلح جاء متفقا مع حكم القانون. لذلك تقرر بالاتفاق۱ – قبول الدعوى شكلاً. ٢ – قبول الدعوى موضوعا ٣ – ابطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية السادسة في دمشق.