تلتزم المحكمة بحجية الأحكام القضائية القطعية/المبرمة، ويُعدّ تجاهلها أو مخالفتها سبباً لقيام الخطأ المهني الجسيم متى أثّر ذلك في القرار.
ان صدور أحكام قضائية مبرمة يلزم المحاكم بهذه الحجية والتي لايجوز مخالفتها. ان مخالفة هذه الاحكام يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم. المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية بما ان صدور احكام قضائية مبرمة يلزم المحاكم بهذه الحجية والتي لايجوز مخالفتها. وبما ان مخالفة هذه الاحكام يجعل القرار مشوبا بالخطأ المهني الجسيم. وبما ان الهيئة المخاصمة لم تفعل سوى تطبيق للنص والاجتهاد المستقر حيث راعت حجية الاحكام القطعية وبالتالي فان القرار جاء بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلاً