إذا تأخرت الجهة المستملكة عن دفع القيمة المقدرة للعقار المستملك أو إيداعها لدى المصرف دون أن يكون أصحاب الاستحقاق سبب التأخير، وجب الحكم بالفائدة القانونية على بدل الاستملاك وفق النسب المحددة قانوناً واجتهاداً: 6% بعد خمس سنوات من قرار الاستملاك، و8% للعقارات الموضوعة اليد عليها قبل الاستملاك بعد خم...
ان الزام الدائرة المستملكة في حال تاخرها عن دفع القيمة المقدرة من قبل اللجان المختصة إلى اصحابها أو ايداعها لدى المصرف بدفع فائدة التأخير القانونية بمعدل 6% من القيمة سنويا في حال تأخيرها عن دفعها بعد ما مضي خمس سنوات من قرار الاستملاك وبمعدل 8%من القيمة سنويا في حال تأخيرها بالنسبة للعقارات التي تم وضع يها قبل الاستملاك بعد مضي الخمس سنوات على تاريخ وضع اليد والعدول عن كل اجتهاد مخالف المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بالزام الجهة المدعى عليها بدفع الفائدة القانونية لكل من المدعيين وبحدود اصل المبلغ المتبقي من قيمة العقارات المستملكة موضوع الدعوى والبالغ ثلاثمئة وسبعة وأربعين الف وأربعمئة وثلاث وستين ليرة سورية. ومن حيث ان احكام المادة ٢٥ من قانون الاستملاك حددت نسبة الفائدة القانونية التي يستحقها أصحاب العقارات المستملكة في حال تأخر الجهة المستملكة عن دفع استحقاقاتهم من قيمة الاستملاك أو ايداعها احدى مصارف الدولة إذا لم يكن اصحاب الاستحقاق هم السبب في تأخير الدفع او الايداع المشار اليهما آنفا. ومن حيث أن الهيئة العامة لمحكمة النقض في معرض تفسيرها لأحكام المادة السالفة الذكر قضت في حكمها رقم ۱۱۸۹ الصادر بتاريخ ۱۸/۸/۱۷ بالزام الدائرة المستملكة في حال تأخرها عن دفع القيمة المقدرة من قبل اللجان المختصة إلى اصحابها أو ايداعها لدى المصرف بدفع فائدة تأخير قانونية بمعدل ٦٪ من القيمة سنوياً في حال تأخيرها عن دفعها بعد مضي خمس سنوات من قرار الاستملاك وبمعدل ۸٪ من القيمة سنويا في حال تأخيرها بالنسبة للعقارات التي تم وضع يدها قبل الاستملاك بعد مضي الخمس سنوات على تاريخ وضع اليد والعدول عن كل اجتهاد مخالف . ومن حيث ان الحكم المطعون فيه لم يعمل قواعد احكام المادة والاجتهاد السالفي الذكر على واقعة الدعوى مما أضحى عرضة للنقض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.