• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الجمع بين دعوى أصل الحق ودعوى الحيازة وإلا سقطت دعوى الحيازة

دعوى الحيازة لا تُقبل إذا جُمعت مع دعوى أصل الحق في الخصومة ذاتها، لأن هذا الجمع يُفقدها الحماية المستقلة، فتسقط دعوى الحيازة عندئذٍ. أما إذا رُدّت الدعوى لسبب لا يمسّ أصل الحق في الحيازة، جاز تجديدها متى انتفى سبب الرد.

نص الاجتهاد

لا يجوز الجمع بين دعوى أصل الحق والحيازة وفي حال الجمع تسقط دعوى الحيازة المناقشة: ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ ۱۹۹۹/۲/۷ وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة : 1 – عدم ثبوت تملك المدعي عليه للعقار موضوع الدعوى 2 – عدم بيان موضوع الدعوى. 3 – صدور قرار مبرم بذات الموضوع ونفس الاطراف وبذات الوقت. في القانون والمناقشة القانونية من الثابت على ان المطلوب مخاصمته قد اقام دعواه باسترداد حيازة الغرفتين اللتان اغتصبها طالب المخاصمة بدون حق. ومن الثابت على ان محكمة الصلح قد اعتبرت القضية مسألة مستأخرة حتى يبت بدعوى اجر المثل واستراد هاتين الغرفتين. وبما ان الدعوى قد تم تجديدها بعد ان برز القرار المتضمن اجر المثل ورد دعوى استرداد الحيازة لأنه لا يجوز الجمع بين دعوى اصل الحق والحيازة وفي حال الجمع تسقط دعوى الحيازة. وبما ان محكمة الصلح قضت للمدعي بما طلبه من استرداد حيازته للغرفتين وقد ايدت محكمة الاستئناف هذا القرار. ١ – رد الدعوى الأولى لا يمنع من اقامتـه دعـوى جديدة باسترداد الحيازة ۲ – اشغال المستأنف للغرفتين في غير محله القانونية ٣ – الايجار قاصر على ثلاث غرف اليمين لا علاقة لها بسعة المأجور بل بالإثبات وبما ان لابد من القول على ان الحيازة لا يشترط فيها التملك فمن حق الحائز العرضى إقامة دعوى باسترداد الحيازة فضلاً عن ان الارواق المبرزة تدل على ملكية وتخصيص المطلوب مخاصمته. وبما ان الدعوى منذ اقامتها كانت تقوم على اساس استرداد حيازة الغرفتين وان غصبا قد وقع عليهما خلال غياب المطلوب مخاصمته مما يجعل الموضوع واضحا في معانيه وسعته. وبما ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف برد الحيازة في معرض دعوى اجر المثل كان في الواقع خاطئا لأنه لا شيء يمنع من اجر المثل واسترداد الحيازة وعلى كل فان المحكمة قد ردت الدعوى لجهة استرداد الحيازة لعدم جواز الجمع ولاية لوحة لبية الكتاني وان القرار لهذا السبب ذو حجة مؤقتة وبالتالي من حق المطلوب مخاصمته إقامة دعوى جديدة خاصة وان المحكمة لم تبحث بالدعوى لا سلبا ولا ايجابا. وطالما ان الدعوى تقوم على المطالبة باسترداد الحيازة وبما انه على الشاغل اثبات مشروعية وضع اليد. وبما انه لم يقم من دليل على هذه المشروعية فان من حق المدعي المطالبة باسترداد الحيازة وبما ان القرار جاء بعيدا عن مظنة الخطأ المهني الجسيم. لذلك تقرر بالاتفاق١ – رد الدعوى شكلا . ۲ – رد طلب وقف التنفيذ.