القرار الصادر في دعوى الاعتراض على الحجز يخضع لطرق الطعن المقررة للحكم في أصل الحق، ويستوي في ذلك أن يكون منطوقه برفع الحجز أو برفض رفعه، وللحاجز والمحجوز عليه على السواء حق الطعن فيه وفقاً للقانون.
الحاجز والمحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجزين يطعنان في القرار بدون تفريق في خصمهما بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم من اجل الحق سواء صدر القرار برفع الحجز او برفض رفعه المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد اعتراض الطاعنة على قرار الحجز الاحتياطي رقم ٢٧٦ الصادر بتاريخ ٩٦/٥/٢٣ بإلقاء الحجز على العقارات موضوع الدعوى لصالح المدعي محمد عيسى لأحقية الحاجز وتوفير مبررات الحجز. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه صدر مبر ما خلافا للاجتهاد المستقر ان لكل من الحاجز والمحجوز عليه في دعوى الاعتراض على الحجز ان يطعنا في القرار بدون تفريق في خصمهما بكل طرق الطعن التي يخضع لها الحكم في أصل الحق سواء صدر القرار برفع الحجز أو برفض رفعه وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي وتطبيقاً لأحكام المادة ۳۲۲ من قانون الاصول مما يجعل القرار المطعون فيه قابلة للطعن بالنقض خلافا لما قضى به الحكم المطعون فيه بحسبان ان تقرير ماذا كان الحكم قابلا للطعن بالنقض من عدمه يحدده القانون وليس قرارات المحاكم. ومن حيث انه بمقتضى المادة / ۳۲۱/ أصول فان حق المحجوز عليه المعترض على الحجز محصور بحالة بحالتين الاولى ان يكون الحاجز غير محق في طلب الحجز كأن لا يكون دينه مرجح الوجود اولا يحمل أوراقا تؤيد مدعاة أولا تتوافر فيها احدى حالات المادة ٣١٢ أصول والثانية بطلان اجراءات الحجز لعدم تقديمه كفالة وللقاضي الناظر في دعوى رفع الحجز ان يتفحص المستندات المقدمة توصلا إلى تقرير أحقية أو عدم أحقية الحاجز في طلب الحجز دون ان يعتبر عمله هذا من قبيل المساس بأصل الحجز ومن حيث ان ملف الدعوى يخلو من ما يثبت الى توفر اية علاقة فيما بين طالب الحجز والمحجوز عليها لترجيح احتمال وجود حق لطالب الحجز في ذمة الطاعنة . ومن حيث انه لا يجوز الاعتماد في تقرير الحجز على أقوال زوج الطاعنة لان هذه الاقوال بغرض صحة اعتبارها اقرارا فهي حجة قاصرة على المقر. ومن حيث ان العقارات المحجوزة عليها مسجلة باسم الطاعنة في السجلات العقارية والعبرة في الملكية لهذه القيود. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فيما انتهى اليه على مقولة مفادها رجحان صحة الدعوى البوليصية التي تقدم بها طالب الحجز التي صدر فيها قرار الحجز موضع الاعتراض مما يعتبر مساسا لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم.