• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة الرضائية نافذة في المال الشائع وما يتصل به من عناصره القائمة أو التي تؤول إلى الشركاء متى قبلها جميع الأطراف ولم تثبت استحالة تنفيذها

إذا انعقد إجماع الشركاء على القسمة الرضائية في المال الشائع، نفذت القسمة على ما شمله المال المقسوم من عناصر قائمة أو آيلة إليه قانوناً، ولا يجوز رفضها لمجرد أن بعض الحقوق أو الأجزاء لم تكن مسجلة باسم أحد الأطراف وقت الادعاء ما دام التنفيذ ممكناً ولم تثبت استحالته.

نص الاجتهاد

ان القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقارا أم منقولا وطالما انها استهدفت المال الشائع فان هذا المال يشتمل ما هو قائم في دائرة الملكية وما يصح ان يكون من مشتملاتها بالتسجيل وعليه فسواء كانت العقارات واجزائها وبقية الأموال في ملكية الطرفين وقت العقد أو الادعاء أو انها آلت إليه بعد ذلك فان الادعاء صحيح ومسموع وطالما انه لم ينهض ما يقيد استحالة تنفيذ القسمة والتى قبل بها كافة الأطراف ووقعوها والتزموا بها المناقشة: بما انه لا جدال بين الطرفين حول عقد القسمة المحرر بينهم بتاريخ ٩٩٤/٣/٣ والذي يطالب المدعي بتنفيذه ويوافق المدعى عليه محمد خير على ذلك وانما المعارضة وقعت من قبل المدعى عليهما حسن وزوجته نوريه وحيث قالا بإقالة عقد القسمة وطلبا في ادعائهما المتقابل الحكم بذلك.بما ان المدعى عليها المذكورين وحيث عجزا عن اثبات الادعاء المتقابل لجهة الاقالة بالدليل المقبول فقد قررت المحكمة ردّ هذا الادعاء. وحيث صار هذا الشق من النزاع قطعياً بالرضوخ إلى حكم الرد. وانحصر الخلاف فيما بين المدعي محمد من جهة وبين المدعى عليه حسن ونوريه من جهة ثانية. يجيبان ان المدعى عليه محمد لم يعارض المدعي بدعواه على ما سلف التنويه عنه. ولما كان من الثابت على ان محكمة البداية ردّت ادعاء المدعي في تثبيت القسمة معتمدة اسبابا ملخصها ان العقار ۲/۱۲۱۸ منطقة أريحا مسجلا باسم محمد بالإضافة إلى الاخوة الثلاثة محمد وحسن ومحمد ومن ان العقار ٢٨٥١ مسجلا باسم محمود ومن ان دكان سوق الهال مسجلة باسم البلدية ولم يثبت المدعي ملكيته لها بالإضافة إلى ان حق ايجار مستودعات البلدية انها للمدعى عليه حسن ان العقارات /٥۸۲۸/ ٥۸۳۷ / ٥٨٣٦ / ٥٨٣٤ / ٥٨٤١ / ومن ٥٨٣٢ / انها مسجلة باسم المدعى عليه محمد خير ومن ان / ٨٠٠ / /۲٤۰۰ سهماً من العقار / ٥٨٤٢ / مسجلة باسم محمود بينما ان المذكور ليس طرفا في الدعوى. كما ان العقار / ۲۷۹۳/ مستملك لبلدية أريحا منذ عام ١٩٨٤. في حين تبين ان الاسباب التي اعتمدتها محكمة الاستئناف في رد . الدعوى على ان المدعي محمد لم يكن عند إقامة الدعوى مالكا لأي من العقارات وان أبرز فيهما بعدما يثبته تسجيل بعضها لاسمه فان هذا لا يجدي ومن ان دكان البلدية لم يسجل بعد على اسم المالكين وانما يوجد حكم قضائي بذلك وكما ان العقار / ۲۷۹۳/ مستملك وبالتالي فان تنفيذ القسمة مستحيل. هذا ما قالته المحكمة مصدرة القرار الطعين. في حين انه بالاطلاع على وثائق الدعوى وخاصة البيانات العقارية والاحكام المبرزة يتضح ان الطرفين يملكان العقارات وأجزاءها موضوع المقاسمة وقد أثار الطاعن هذه الأمور أمام المحكمة الا أنها لم ترد عليها كما أنه ثابت ان العقار / ۲۷۹۳/ مستملك منذ عام / ١٩٨٤ لصالح بلدية أريحا والقيود العقارية أداة علنية والمدعى عليه حسن يعلم بهذا الواقع وبالتالي فانه عندما قبل تشميل هذا العقار بعقد المقاسمة انما يعني قبل بآثار الاستملاك المذكور ان لجهة البدل أو غيره من الحقوق الحالة أو المحتملة ومن الثابت في الحكم القطعي ان ملكية دكان سوق الهال صارت من حق الأخوة الثلاثة فمن الجائز قانوناً من مشتملات عقد القسمة. ولما كانت المادة / ۸۹ مدني قد نصت على انه للشركاء إذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها فإذا كان بينهم هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون. كما نصت المادة ٧٩ مدني على ان يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ ان تملك في الشيوع. وضمنت المادة / ۷۹۸ ما قد يقع لأحد المتقاسمين من تعرض أو استحقاق على الآخر. ومن حيث انه يستفاد مما سلف ان القسمة الرضائية تسري على المال الشائع سواء كان عقاراً أم منقولاً وطالما انها استهدفت المال الشائع فان هذا المال يشتمل ما هو قائم في دائرة الملكية وما يصح ان يكون من مشتملاتها بالتسجيل وعليه فسواء كانت العقارات واجزائها وبقية الأموال في ملكية الطرفين وقت العقد أو الادعاء أو انها آلت إليه بعد ذلك فان الادعاء صحيح ومسموع. وطالما انه لم ينهض في الأوراق ما يقيد استحالة تنفيذ القسمة والتي قبل بها كافة الأطراف ووقعوها والتزموا بها. فان ما اتجهت إليه المحكمة مصدرة القرار الطعين يكون مخالفا لحكم القانون وحيث كان عليها السير بالدعوى وفق الأصول لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض الحكم.