• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى رفع الحجز الملقى بقرار وزير المالية تختص بها محكمة الموضوع بوصفها المرجع العادي المختص

إذا كان الحجز الاحتياطي قد أُلقي بقرار وزير المالية بناءً على طلب جهة عامة، فإن طلب رفعه أو الاعتراض عليه يُقام بدعوى مستقلة أمام محكمة الموضوع، ولا ينعقد لقاضي الأمور المستعجلة الاختصاص به إلا إذا كان قرار الحجز صادراً عنه هو نفسه.

نص الاجتهاد

ان القضاء العادي هو المرجع المختص بطلب رفع الحجز الملقى بقرار وزير المالية بناء على طلب الوزارات والمؤسسات والادارات العامة وغيرها المناقشة: حيث ان الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء قرار الحجز الاحتياطي عن العقار موضوع الدعوى والموضوعة بالعقد رقم ٨٨/٢/٢٢٠٧ ومن حيث ان الحجز الاحتياطي المطلوب رفعه ملقى على العقار موضوع الدعوى استنادا للقرار الصادر عن السيد وزير المالية. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان القضاء العادي هو المرجع المختص بطلب رفع الحجز الملقى بقرار وزير المالية بناء على طلب الوزارات والمؤسسات والادارات العامة وغيرها. ومن حيث ان الدعوى اقيمت ابتداء الى قاضي الامور المستعجلة وتم تسجيلها في السجل المخصص للأساس المستعجل. ومن حيث ان نص المادة ۳۲۱ اصول اجاز تقديم دعوى الاعتراض على الحجز الى المحكمة التي اصدرته فاذا كان قرار الحجز المعترض عليه صادرا عن قاضي الأمور المستعجلة قدمت الدعوى اليه استثناء من القواعد العامة التي يتوجب اتباعها بحيث يجب تقديم دعوى الاعتراض على الحجز الملقى بقرار السيد وزير المالية بدعوى مستقلة الى محكمة الموضوع بحسبان أن الاستثناء بتقديم الدعوى الاعتراضية الى قاضي الامور المستعجلة يكون متحققا في حالة ان يكون قرار الحجز المعترض عليه صادرا عن القاضي المذكور. ومن حيث ان قواعد الاختصاص الموضوعي من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها مما يجعل الحكم المطعون فيه الذي تصدى للفصل في واقعة النزاع خلافا للقواعد المشار اليها فيما سلف مدعاة للنقض وهذا يغني عن بحث أسباب الطعن ويتيح للطاعنة ابداء أسباب الطعن مجددا. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع ١ – نقض الحكم.