• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الجزائية أو لقاضي الأمور المستعجلة رفع الحجز الاحتياطي متى كانت الدعوى الجزائية قائمة فتعد بمثابة دعوى بأصل الحق

إذا كانت الدعوى الجزائية قائمة وكانت هي الأساس الذي استند إليه الحجز الاحتياطي أو تُعدّ بمثابة أصل الحق، جاز للمحكمة الجزائية أو لقاضي الأمور المستعجلة رفع الحجز الاحتياطي، ويتعيّن على المحكمة التثبت من قيام الدعوى وتاريخها وصلتها بالحجز قبل الفصل في الطلب.

نص الاجتهاد

يحوز للمحكمة الجزائية ان تلغي الحجز الاحتياطي على أموال المدعى عليه كما انه يجوز للمدعي في تلك الدعوى الجزائية ان تلجأ الى قاضي الأمور المستعجلة لالغاء الحجز وهي هذه الحالة تعتبر الدعوى الجزائية بمثابة دعوى بأصل الحق . المناقشة: لما كانت دعوى المدعى المطعون ضده تقوم على طلب رفع الحجز الاحتياطي الموضوع على عقاره رقم /۱۰۸۰۲ ١٥ من المنطقة العقارية / الانصاري بموجب قرار قاضي الامور المستعجلة في الدعوى رقم ٥٢٠ تاريخ ۱۹۹۷/۱/۳ وذلك لعدم إقامة طالب الحجز دعوى باصل خلال ثمانية ايام وقد قضت محكمة الدرجة الاولى للمدعي وفق دعواه وصدق هذا القرار استئنافا. ولما كان الطاعن يدعي انه قد اقام دعوى جزائية بحق المطعون ضده وقريبه محمد خير وذلك بتاريخ ۱۹۹۷/٥/٢٥ وهي لازالت منظورة حتى الان ثم تقدم من قاضي الامور المستعجلة بدعوى يطلب فيها الغاء الحجز الاحتياطي على عقار المطعون ضده ولما كان الاجتهاد مستقر على انه يجوز للمحكمة الجزائية ان تلغي الحجز الاحتياطي على اموال المدعى عليه كما انه يجوز للمدعى في تلك الدعوى (الجزائية) ان يلجأ الى قاضي الامور المستعجلة لالغاء الحجز وفي هذه الحالة تعتبر الدعوى الجزائية بمثابة دعوى باصل الحق. ولما كانت المحكمة مصدرة القرار الطعين قد خالفت هذه المبادئ وكان عليها ان تتأكد من تاريخ رفع الدعوى الجزائية بحق المطعون ضده دعى اذا كان قرار الحجز الاحتياطي الصادر عن قاضي الأمور المستعجلة قد تم استنادا الى الدعوى الجزائية. ولما كانت لم تفعل ذلك فان أسباب الطعن تنال من القرار الطعين ويتعين نقضه لذلك وبناء على ما تقدم فقد تقرر بالإجماع على مايلي: نقض القرار المطعون فيه.