يثبت شفاء العامل المصاب بطارئ العمل أو عجزه عنه متى جرت معالجته وتداويه وفق جميع الشروط الفنية والوسائل الطبية اللازمة، وبما يؤدي إلى إعادة العضو المصاب إلى حالته الأصلية الطبيعية أو ما يقرب منها؛ وعندئذ تكون النتيجة إما الشفاء التام أو العجز الكلي أو النسبي.
ان شفاء العامل المصاب بطارئ العمل او عجزه عن العمل كليا او جزئيا حسبما اشارت اليه المادة 197 من قانون العمل ذي الرقم 279 انما يثبت ويتحقق بمعالجة العامل وتداويه معالجة تستوفي جميع الشروط الفنية التي تتطلبها المداواة والمؤدية الى إعادة العضو المصاب بالطارئ الى حالة الاصلية الطبيعية او ما يقرب منها حيث تنفيذ جميع الوسائل والطرق الطبية والفنية في امر المعالجة التي تنتهي اما الى الشفاء التام او الى العجز الكلي او النسبي للعامل المصاب .