تنحصر أحكام عقود الإذعان في العقود التي تُبرم بطريق الإذعان، ولا يندرج الإيجار ضمنها لانتفاء الإكراه على التعاقد؛ وبالتالي لا يُعد الشرط الذي يقيّد حق المستأجر في تخفيض الأجرة عند نقص منفعة المأجور شرطاً تعسفياً لمجرد أنه يحمّل المستأجر تبعة قلة الماء أو انقطاعه.
ان المادة 150 مدنى لا تنطبق الا على العقود التي تتم بطريق الاذعان وان الايجار ليس منها لان احدا غير مضطر لإتمام مثل هذا العقد وله مطلق الحرية بأن يعقده أو لا يعقده حسب ما تقتضيه مصلحته وان المادة 716 مدني خاصة بعقود التأمين وان لهذه العقود قيودا استثنائية لا يجوز تطبيقها على غيرها قياسا لذلك فان نص عقد الايجار المتضمن ان المأجور بمقتضاه طاحونا وعلى المستأجر ان لا يطالب الدائرة المؤجرة بتنزيل شيء من بدل الايجار عند قلة أو انقطاع الماء فان هذا الشرط ليس بشرط تعسفي