الخبرة المُنجزة في الدعوى المستعجلة وسيلة إثبات ذات قيمة تقوية لا استقلالية، ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تتخذها وحدها أساساً فاصلاً للحكم ما لم تكن قد جرت تحت إشرافها مع تمكين الخصوم من مناقشتها، أو تُدعَّم بخبرة أُخرى أو بأدلة مؤيدة.
ان الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة تعتبر وسيلة من وسائل الاثبات الا انه لايجوز للمحكمة ان تعتمدها كدليل كامل طالما انها لم تجر امام محكمة الموضوع وتحت اشرافها وتبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة التي تسوغ لقضاة الموضوع اعتمادها لتقوية دليل على اخر ويتوجب على المحكمة ان هي لم تر موجبا لاجراء خبرة جديدة ان تستشهد بالخبير بحضور الطرفين فاسحة المجال امامهما لمناقشة ثم تبدي رأيها في اعتماد خبرته او تعزيز الخبرة بخبرة اضافية . المناقشة: حيث ان دعوى المدعي تقوم على طلب الزام الجهة المدعى عليها بدفع التعويض عن الاضرار التي اصيب بها نتيجة تسرب المياه الى مستودع جراء انسداد المصارف المطرية. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد قرار محكمة الدرجة الاولى التي قضت للمدعي بمبلغ ٩٦٧٠٠٠ ل.س. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه اقام قضائه في تقدير الاضرار وتحديدها على ما استخلصه من تقرير الخبرة الجارية امام القضاء المستعجل. ومن حيث انه ولئن كانت الخبرة الجارية في الدعوى المستعجلة تعتبر وسيلة ومن وسائل الاثبات الا انه لا يجوز للمحكمة ان تعتمدها كدليل كامل انها لم تجر امام محكمة الموضوع وتحت اشرافها وتبقى قوتها الثبوتية في حدود المعلومات البسيطة التي تسوغ لقضاة الموضوع اعتمادها لتقوية دليل على اخر ويتوجب على المحكمة ان هي لم تر موجبا لإجراء خبرة جديدة ان تستشهد بالخبير بحضور الطرفين فاسحة المجال امامها لمناقشته ثم تبدي رأيها في اعتماد خبرته وتعزيز الخبرة بخبرة اضافية. فضلا عن ان الحكم المطعون فيه لم يحط بواقعه الدعوى ولم يورد عليها الادلة ولم يناقش الدفوع المقامة من قبل الجهة الطاعنة على الرغم من أن المحكمة مصدرته من محاكم الموضوع وعليها الرد على الدفوع المثارة امامها اضافة للدفوع المثارة امام محكمة الدرجة الاولى لا ان تكتفي بالإحالة على الاسباب التي اخذت بها محكمة البداية حسبما هو الاجتهاد المستقر الامر الذي يستدعي نقض الحكم المطعون فيه ويتيح للطرفين ابداء دفوعهما مجددا: لذلك تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.