• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى الجزائية بجرم اليمين الكاذبة لا توقف الفصل في الدعوى متى كانت اليمين الحاسمة من البينات الحاسمة للنزاع

الدعوى الجزائية الناشئة عن حلف اليمين الكاذبة لا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا كانت اليمين الحاسمة قد أُديت بوصفها بينةً حاسمةً تنازلَ الخصم بها عن سائر البينات، لأن أثرها في حسم النزاع مستقل عن مآل الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

ان إقامة الدعوى الجزائية بجرم حلف يمين كاذب لاتوقف نظر الدعوى مادامت اليمين الحاسبة بينة من البينات التي تحسم النزاع . المناقشة: في الرد على اسباب الطعن حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة تهدف الى طلب تثبيت شرائها للحصة البالغة ١٨٦٠ سهما من العقار ٩٩٣٤ مسجد الاقصاب والتي آلت للجهة المدعى عليها ارثا من مؤرثتها المرحومة خيرية عبد الواحد. الهجانا علياني وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى لعدم الثبوت وأن محكمة الاستئناف مصدر القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي وعليه ولما كانت الجهة المدعية اثباتا لدعواها قد احتكمت الى ذمة الجهة المدعى عليها باليمين الحاسمة أمام محكمة الدرجة الأولى وأن تلك الجهة حلفت اليمين وفق الصيغة المصورة من قبل الجهة المدعية. ولما كانت اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتعني التنازل عما عداها من البينات. وحيث ان الجهة المدعية الطاعنة بعد حلف الجهة المدعى عليها اليمين الحاسمة تقدمت بدعوى جزائية بجرم اليمين الكاذبة وأبرزت بيان بذلك وطلبت اعتبار هذه الدعوى مستأجرة لحين البت بالدعوى الجزائية وان المحكمة مصدرة القرار ردت ذلك الطلب وبما ان الجهة الطاعنة تطلب في طعنها فسخ القرار المطعون فيه لعدم الاستجابة لوقف الدعوى واعتبارها مستأجرة. ولما كان الاجتهاد مستقر على أن اقامة الدعوى الجزائية بجرم حلف يمين كاذبة لا توقف نظر الدعوى مادامت اليمن الحاسمة بينة من البينات التي تحسم النزاع لذا يكون ما جاء في هذا السبب لا يجد سندا له في القانون. وحيث ان وفاة المدعى عليها (فوزية) لم يذكر أثناء الجلسات الاستئنافية ولم يبرز أي بيان يشعر بذلك حتى تنقطع الخصومة. وحيث ان ابراز وثائق جديدة أمام هذه المحكمة غير جائز ولا يمكن البحث بها ولما كان القرار المطعون فيه الذي رد الدعوى لعدم ثبوتها بعد حلف اليمين الحاسمة قد وقع في محله، وأن اسباب الطعن لم ترد عليه ويتعين رفضها. لذلك تقرر بالإجماع. رفض الطعن موضوعا.