• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت عقود بيع الأراضي الواقعة في مناطق الحدود قبل الحصول على الرخصة، وإذا انتفت الرخصة وجب بحث زوال العقد

تثبيت بيع الأراضي الواقعة في مناطق الحدود مشروط بالحصول على الرخصة القانونية قبل صدور الحكم، أما عند عدمها فيتعين على المحكمة بحث زوال العقد وامتناع الحكم بتثبيته.

نص الاجتهاد

يجوزللمحكمة أن تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا أصدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورهما قبل الاتفاق الخاص الذي يكون ناقلا للملكية حكما أو بعده ويمتنع على المحكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة.وبمقتضي هذا الاجتهاد فإنه في حال عدم الحصول على الرخصة فان على المحكمة ان تبحث في وجوب زوال العقد وتمتنع المداعاة به المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على طلب فسخ عقد بيع كان قد نظمه مؤرثوها مع الجهة المدعى عليها للأخلال بشروط عقد البيع. كما تقدمت الجهة المدعى عليها بادعاء متقابل تطلب فيه تثبيت البيع وحيث ان محكمة الدرجة الأولى ردت دعوى الجهة المدعية كما ردت الادعاء المتقابل لسبق أوانه وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي بأكثرية اعضائها. وعليه ولما كان العقار موضوع الدعوى من العقارات الواقعة ضمن مناطق الحدود. وبما ان الجهة المدعية الطاعنة تطلب فسخ عقد البيع بسبب الاخلال بشروط العقد. وان الجهة المدعى عليها ادعت بالتقابل بطلب تثبيت العقد. وان دعوى طلب الفسخ ردت لعدم ثبوت الاخلال بشروط العقد حيث جرى الطعن للأسباب المثارة من قبل الجهة المدعية الطاعنة. وبما ان النقطة الواجبة البحث تتعلق بالترخيص وهل ان هذا شرائط قبول الدعوى أو التسجيل وبما ان العقار كما تقدم ذكره يقع في مناطق الحدود وبالتالي فإن هذا العقار يخضع في معاملات تسجيله تبعا للبيع إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / ۱۹۳/ لعام ١٩٥٢ وبما ان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض قضى بأنه يجوز للمحكمة ان تقضي بتثبيت عقود البيع المتعلقة بالأراضي الواقعة على الحدود إذا أصدرت الرخصة قبل الحكم سواء كان صدورها قبل الاتفاق الخاص الذي يكون ناقلاً للملكية حكماً أو بعده ويمتنع على المحاكم تثبيت مثل هذه العقود عند عدم وجود رخصة. وبمقتضى هذا الاجتهاد فانه في حال عدم الحصول على الرخصة فان على المحكمة ان تبحث في وجوب زوال العقد المداعاة وتمتنع وبما ان ذهاب المحكمة برد دعوى التثبيت لسبق أوانها وذلك فيما يتعلق بالادعاء المتقابل – وكذلك رد الدعوى بالنسبة لطلب الفسخ غير كاف وذلك بحسبان ان ذلك يخالف روح المرسوم التشريعي ۱۹۳ وكان على المحكمة ان تبحث بفسخ العقد بسبب عدم الحصول على الترخيص ولم يثر هذا الدفع من احد الطرفين ذلك ان عدم الحصول على الرخصة يوجب زوال العقد واعتباره كأن لم يكن. وبما ان القرار خالف هذه المبادئ باعتبار ان النقطة التي أشرنا إليها توجب على المحكمة البحث في الفسخ وزوال العقد. لذلك تقرر بالاتفاق ١ – نقض القرار المطعون فيه.