• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في إثبات الملكية بالعقار المسجّل هي لما يرد في السجل العقاري أو ما يقوم مقامه قانوناً

العبرة في إثبات الملكية بالعقار المسجّل هي لما يرد في السجل العقاري أو ما يقوم مقامه قانوناً، ولا تمتد المماثلة إلى التسجيلات الإدارية أو المؤقتة أو سجلات الإسكان، ولا إلى العقود والإشارات وحدها. ولا تقوم إعادة المحاكمة على أوراق منتجة إلا إذا كانت قاطعة في الدعوى وكان الخصم قد حال دون تقديمها.

نص الاجتهاد

إن اجتهاد الهيئة العامة واجب الاتباع تضمن أنه لا يجوز إثبات الملكية إلا في السجل العقاري أو ما يماثله وهذه المماثلة لا تعني التسجيلات الجارية في سجلات المماثلة (تسجيل الإسكان_ السجل المؤقت). المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 13/10 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المحكمة ردت طلب الإعادة شكلا وإن الغش غير متوافر في هذه القضية.2ـ لقد أبرزنا من الوثائق ما يدل على تملك الطرف الآخر عقارات مقدرة.3ـ أسس طالب المخاصمة دعواه على أساس الفقرتين /1ؤ من المادة /241/أصول.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن طالب المخاصمة قد اجتلى من العقار الذي يشغله لعلة السكن وقد اكتسب القرار الدرجة القطعية.وبما أن طالب المخاصمة تقدم بطلب إعادة المحاكمة مستندا في ذلك إلى أحكام الفقرتين./آ و د/من المادة /241/ أصول.وبما أن الهيئة المخاصمة ردت الدعوى بداعي عدم توافر الأسباب القانونية بطلب الإعادة.وبما أن الجهة طالبة المخاصمة تنعى على القرار بالخطأ المهني الجسيم وبما أن توصلت إليه المحكمة وإن كان قاصرا في التعليل إلا أن النتيجة سليمة وآية ذلك ما يلي:من الثابت على أن الجهة طالبة المخاصمة وفي الدعوى الأصلية أشارت إلى أن المطلوب مخاصمتها تملك الشقة كاملة وأن تسجيلها 1800 سهم نوع من الكيدية لأن القصد العقود مع آل الساسه يدل على أنها تملك كامل العقار وقد أشارت المحكمة في القرار المستأنف إلى أن تملك المؤجرة للأسهم لا يجوز إثباته إلا بالتسجيل بالسجل العقاري.وأن محكمة الدرجة الأولى استثبتت أنها لا تملك سوى الحصة التي لا تشكل شقة سكنية ولناحية ثانية فإن الهيئة المخاصمة أشارت إلى أن الأوراق والوثائق لا يمكن أن تقوم مقام السجل العقاري.وبما أن هذه الإشارات تدل دلالة واضحة على ما يلي:وسبق لطالب المخاصمة أن أدلى بدفوعه أمام محكمة الدرجة الأولى بتملك المؤجرة لكامل العقار وأنه مسجل 1800/2400 كان من قبل الكيدية.ـ استمعت المحكمة إلى شهادات الشهود.ـ إلا أن المحكمة وبحسب قرار الهيئة الطاعنة أصدرت هذه الشهادات تأسيسا على أن الملكية للعقارات لا تكون إلا في السجل العقاري.وبما أن طالب المخاصمة وفي إعادة المخاصمة لم يأت لشيء جديد والإشارة على صحيفة العقار لا نعطيه بأي حق أن الاجتهاد الهيئة العامة وهو واجب الاتباع تضمن أنه لا يجوز إثبات الملكية إلا في السجل العقاري أو ما يماثله وهذه المماثلة لا تعني العقود الصادرة والإشارات وأن التسجيلات الجارية في سجلات المماثلة (تسجيل الإسكان – السجل المؤقت ت سجل).وبالتالي فإن ما توصلت إليه المحكمة في محله القانوني.مما يجعل الغش منفيا في هذه القضية للأسباب التي أشرنا إليها.أما في خص الأوراق المنتجة فطالما أن المشرع أجاز الإعادة للأوراق المنتجة.وبما أن المشرع ارتأى أن هذه الحالة تتوافر بطلب الإعادة إذا:1ـ أن تكون هذه الورقة قاطعة في الدعوى أي لو كانت قدمت لترتب على تقديمها نجاح خالي الإعادة في طلباته أو في دفاعه ويجب أن تكون لوجود الورقة تأثير في رأي القضاء في الحكم وهذا الأمر متروك إلى المحكمة.2ـ أن يكون الخصم الآخر قد حال بين خصمه وبين تقديمها للمحكمة فإن حجزها فعلا وإن يكون طالب الإعادة قد حصل عليها بعد الحكم موضوع الطلب.وبما أن الأوراق المبرزة لا تؤثر على حق الطرفين طالما أنها لا تقوم مقام السجل العقاري.بالإضافة إلى أنه لا بد أن يكون هنالك حجز من قبل الخصم الآخر وهذا غير متوافر في هذه القضية مما يتوجب رفض الدعوى.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا ورد طلب وقف التنفيذ.2ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية.