قطعية تقرير لجنة البت بالطعون تقتصر على تقرير صلاح الآلية للسير أو عدم صلاحها، أما المشاهدات والوقائع الفنية المرتبطة بالمخالفة فتبقى محل بحث وتقدير من المحكمة وفق اقتناعها بالأدلة والخبرة.
تقرير لجنة البت بالطعون انما انتصرت قطعيته الى صلاح الالية للسير من عدم صلاحها ولاتتصرف الى المشاهدات التي تبقى مجال بحث ومناقشة امام القضاء . المناقشة: لما كانت المخالفة المسندة إلى المطعون ضده وهي مخالفة الاستيراد تهريبا لشاسيه سيارة وكانت المحكمة مصدرة الحكم قد انتهت الى تصديق الحكم الجمركي بعدم المساءلة. ولما كانت الإدارة لم تقتنع بهذا الحكم فقد طعنت به طالبة نقضه للأسباب المبينة آنفا. ولما كان الاجتهاد قد أصبح مستقر في العديد من الاحكام على أن تقرير لجنة البت بالطعون انما تنصرف قطعيته الى صلاح الآلية للسير من عدم صلاحها ولا تنصرف الى المشاهدات التي تبقى مجال بحث ومناقشة أمام القضاء. واستناداً الى هذا المبدأ فقد أجرت المحكمة كشف خبرة على الشاسي بمعرفة ثلاثة خبراء حيث أتى تقريرهم نافيا لاي مخالفة ولما كان وزن الادلة وتقدير الخبرة والأخذ بها أو اهمالها أو أعادتها انها هي امور موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك طالما ان استخلاصها للنتائج كان منسجما مع ظروف الدعوى وملابساتها الأمر الذي يجعل الحكم صحيحا والطعن مرفوضاً. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بما يلي: رفض الطعن.