إذا تضمّن اعترافُ المتهم إسنادَ الفعل إلى شريكٍ آخر، فإن هذا الإسناد لا يخرج عن كونه شهادةَ ظنينٍ على ظنين، فتخضع قيمته لتقدير المحكمة ولا تُلزمها بالأخذ به.
شهادة ظنين على أخر ليست بعطف جرمي المناقشة: أن اعتراف المدعى عليه مع بيان شريك آخر بالفعل لا يعد من قبيل عطف الجرم وإنما هو من قبيل شهادة ظنين على آخر تستطيع المحكمة بحسب قناعتها أن تستند إليها أو ترفضها