• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز تثبيت بيع العقار المرهون ولا نقل ملكيته إلا بعد اختصام المصرف الدائن والحصول على موافقته

إذا كان العقار محل الدعوى مرهوناً لصالح مصرف، فلا يصح تثبيت بيعه أو نقل ملكيته إلا بعد اختصام المصرف المرتهن وإبراز موافقته الصريحة على البيع أو النقل.

نص الاجتهاد

المادة 36 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 1966 المتعلق بالمصرف العقاري قد نصت على عدم جوا بيع أو نقل الأموال المرهونة إلا بموافقة المصرف . المناقشة: حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب تثبيت البيع الجاري بينه وبين الجهة المدعى عليها الطاعنة لتمام العقار رقم / ٢١١٣/ /۱۲ منطقة طرطوس العقارية ونقل ملكيته على اسمه في السجل العقاري وذلك بموجب عقد البيع المبرز وقبض الثمن وحيث ان محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق الادعاء. وان محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي. وعليه ولما كان بالرجوع الى بيان قيد العقار / ۲۱۱۳ / ۱۲ / موضوع الدعوى ان بملكية الجهة المدعى عليها كما تبين من البيان المذكور ان العقار عليه اشارة تأمين من الدرجة الأولى لصالح المصرف العقاري . فرع طرطوس لقاء مبلغ / ٤٠٤/٥٥/ ليرة سورية. ولما كانت المادة / ٣٦/ من المرسوم التشريعي رقم / ۲۹/ لعام ١٩٦٦ المتعلق بالمصرف العقاري قد نصت على عدم جواز بيع أو نقل الأموال المرهونة إلا بموافقة المصرف. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وكذلك محكمة الدرجة الأولى لم تلحظ ذلك وطالما أنه لم يختصم المصرف بالدعوى ولم تبرز بالدعوى موافقة المصرف على البيع فان القرار المطعون فيه أضحى سابقاً لأوانه ويتعين نقضه وهذا يتيح للجهة الطاعنة إثارة كافة الأسباب والدفوع أمام المحكمة لذلك تقرر بالإجماع ۱ – نقض الحكم المطعون فيه.