• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صحة حضور الوكيل والإقرار الصادر عنه تقوم متى لم يثبت علمه بوفاة موكله

يبقى تصرف الوكيل وإقراره صحيحين متى لم يثبت علمه بوفاة موكله، ويُعتدّ بالتصرف الصادر في مرض الموت بوصفه تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت ما لم يثبت أنه تمّ بعوض.

نص الاجتهاد

ان حضور الوكيل نيابة عن موكله إجراءات المحاكمة والاقرار عنه يكون صحيحا اذا لم يكن على علم بوفاة موكله . المناقشة: بما ان المدعية تؤسس دعواها على سند التوكيل المنظم للمحامي الاستاذ درويش بتاريخ ١٩٩٢/١/١٦ وعلى اقرار ذلك المدعي بدعوى المدعية بجلسة ١٩٩٢/٥/٢٠. وبما انه اذا كان المورث قد توفي بتاريخ /١٩٩٢/٤/٢٧ وكان اقرار وكيله عنه قد تلا ذلك التاريخ فانه ليست في الاوراق ما يفيد علم الوكيل بوفاة موكله. واجتهاد هذه المحكمة قد استقر على ان حضور الوكيل نيابة عن موكله اجراءات المحاكمة والاقرار عنه يكون صحيحيا اذا لم يكن على علم بوفاة موكله. قرار ۱۱۷۹ لعام ۱۹۹٦ غير منشور. غير منشور) وبما ان سواء كان سند المدعية هذا الاقرار او سند التوكيل للمحامي المقر فان السبب الذي اعتمدته الجهة المدعى عليها في رد الدعوى ببطلان التصرف انما هو مرض الموت. وبما ان الجهة المدعى عليها ابرزت مجموعة من التقارير الطبية للمورث. وبما ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت ماجاء بتلك التقارير وخلصت الى ثبوت وقوع التصرف في مرض الموت وعلى هذا الاساس حکمت برد الدعوى ومن حيث انه بالاطلاع على تلك التقارير يتضح ان المورث كان قد اصيب بداء (باركنسون) وان حالته كانت قد تزداد سواءا مع مرور الوقت وذلك بالاضافة الى امراض اخرى هي هبوط التوتر الشرياني والانتانات التنفسية المتكررة والرجفان السكوني وفرط المقوية خارج الهرمية والعمل المعمم وانحناء الرقبة وثقل المشية وبطء وخفوت الصوت وأنه كان يعالج من داء. وان حالته ازدادت سوءا حيث نقل الى المشفى بشهر نيسان ۱۹۹۲ وتوفي بعد اسبوع من ذلك. وبما ان ذلك يفيد على ان المذكور وان كان قد ابتدأ المرض معه في عام ۱۹۹۰ الا ان حالته لم تكن تتحسن وانما تزداد سوءا. وبما ان تصرفه بموجب الوكالة المؤرخة في ١/١٦/ ١٩٩٢ انما كان خلال السنة الاخيرة التي اشتد بها المرض. ومن حيث ان الاجتهاد قد استقر على انه ليس واجبا ليكون المرض مرض موت ان يفقد المريض ملكاته العقلية او ان يلزم الفراش فقد لا يلزمه ويبقى على ذلك عاجزا عن قضاء مصالح وان كان مرض الموت اكثر مما يثبت بالشهادة الطبية الدالة على حالة المريض في اواخر ايامه وكذلك يمكن اثباته بشهادة الشهود. وطالما ثبت ان التصرف موضوع الدعوى وقع في مرض الموت فان هذا العمل القانوني يعتبر تصرفا الى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام الوصية مالم يثبت التصرف اليه ان التصرف كان لقاء مقابل. ومن حيث ان الوثائق المبرزة تكفي لتكوين قناعة المحكمة بأن التصرف وقع في مرض الموت. وطالما ان الجهة المدعى عليها لم تثبت العكس ولم تثبت دفع المقابل بالطرق المقبولة قانونا وبما ان الحكم المطعون فيه وجد سنده الصحيح فان أسباب الطعن لاترد عليهلذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن.