• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق القاضي تعويضاً إذا ثبتت كيدية طلب رده لما ينطوي عليه من مساس بسمعته وسمعة القضاء

الكيدية في طلب ردّ القاضي، متى ثبتت، تُنشئ حقاً له بالتعويض عن الضرر الأدبي المتمثل بمساس السمعة، ولا يمنع من ذلك عدم دفع رسم مستقل لطلب التعويض إذا لم تُكلّف المحكمة به.

نص الاجتهاد

ان القاضي يستحق التعويض عند طلب رده اذا ما اتضحت كيدية هذا الطلب لان في ذلك المساس بسمعته والمساس بسمعة القضاة بعد ان تفشت ظاهرة رد القضاة لدى البعض من الناس والمحامين . المناقشة: حيث ان محكمة الاستئناف رفضت دعوى الرد المقامة ضد القاضي الطاعن. وحيث انها ردت طلب القاضي الحكم له بالتعويض بداعي عدم دفع الرسم عن هذا الطلب. وحيث إن الكيد يتضح في الدعوى لان طلب الرد جاء لوجود الصداقة الحميمة مع الخصم دون ان يقدم طلب الرد اي دليل خلافا لأحكام المادة /۲/۱۷۹/ من الأصول المدنية التي اوجبت على طالب الرد وارفاق دعواه بالأدلة والمستندات المؤيدة لها. وحيث ان اجتهاد هذه المحكمة استقر على ان القاضي يستحق التعويض عند طلب رده اذا ما اتضحت كيدية هذا الطلب لان في ذلك المساس بسمعته والمساس بسمعة القضاء بعد ان تفشت ظاهرة رد القضاة لدى البعض من الناس والمحامين وحيث انه لا موجب لدفع رسم طلب التعويض سيما وان المحكمة لم تكلف الطاعن القاضي بدفع رسم الطلب بالتعويض. وحيث ان القاضي قد تبرع بالتعويض لصندوق تعاون القضاة. وحيث ان الدعوى جاهزة للفصل والمحكمة تقدر التعويض بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية. لذا تقرر بالاتفاق نقض القرار المطعون فيه لجهة عدم الحكم بالتعويض.