إذا كان القرار قد اقتصر على ردّ طلب تفسير حكم بدعوى وضوحه، فإنه يكون غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن. أما القرار الذي يفسر الغموض في الحكم أو في جزء منه فيُعد متمماً للحكم الأصلي ويخضع لطرق الطعن المقررة له.
ان الحكم الذي يصدر بتفسير الغموض الذي اكتشف الحكم المطلوب تفسيره او أي جزء فيه هو الذي يقبل الطعن بالطرق التي نصت عليها المادة المشار اليه اما اذا قضى الحكم برد التفسير فذلك لايقبل أي طريق من طرق المراجعة والطعن . المناقشة: حيث ان الطاعن طلب من محكمة الاستئناف المدنية في حلب تفسير الفقرة الاولى من قرارها رقم / ٢٨١ الصادر بتاريخ ۲۸۱/ /۱۹۹۷/۱/۱۲ التي قضت بالزام الطاعن بتسليم الحصادة المسلمة اليه وفقا لضبط الاستلام التنفيذي المؤرخ ١٩٩٥/٥/٣١ صالحة للاستعمال بمعرفة دائرة التنفيذ وذلك لازالة الغموض الذي ادعاه الطاعن في تلك الفقرة. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد طلب التفسير تأسيسا على ان الفقرة الحكمية المطلوب تفسيرها واضحة ومن حيث انه بمقتضى المادة / ۲۱۷ / اصول فان الحكما لصادر بالتفسير يعتبر من كل الوجود متمما للحكم الذي يفسره ويسرى عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية. ومن حيث ان المقصود من النص القانوني السالف الذكر ان الحكم الذي يصدر بتفسير الغموض الذي اكتنف الحكم المطلوب تفسيره واي جزء فيه هو الذي يقبل الطعن بالطرق التي نصت عليها المادة المشار اليه أما اذا قضى الحكم برد طلب التفسير فذلك لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة والطعن وعلى هذا استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض. ومن حيث انه في ضوء ما سلف يغدو الطعن مستوجب الرفض شكلا لوقوعه على قرار غير قابل للطعن وهذا يغني عن بحث الأسباب الموضوعية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن شكلا.