• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فقدان أحد البيانات الإلزامية في سند الأمر يخرج السند عن طبيعته التجارية ويجعله خاضعاً للتقادم الطويل

إذا خلا سند الأمر من أحد البيانات الإلزامية التي يتطلبها القانون، فإنه يفقد صفته التجارية ويُعامل كسند عادي يسري عليه التقادم الطويل، لا التقادم الصرفي القصير.

نص الاجتهاد

ان فقدان سندات الأمر أحد البيانات الالزامية يجعل الاسناد موضوع الدعوى عبارة عن سندات عادية يسري عليها التقادم الطويل المناقشة: من حيث ان دعوى المدعية الشركة الطاعنة تقوم على طلب الزام المدعى عليه محمد ان يدفع لها مبلغ ٢٠٥٣٣٢ مارك الماني قيمة عدد وآلات صناعية استجرها من الشركة المدعية بحسب القطع بتاريخ الوفاء مع ثلث المبلغ كغرامة انكار مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وحتى الوفاء وتثبيت الحجز الاحتياطي وذلك قيمة خمس سندات للأمر مستجمعه الاداء واثناء المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى تدخل في الدعوى المتدخل محمد طالبا قبول تدخله شكلا قبوله موضوعا واعطاء القرار برفع اشارة الحجز عن صحيفة العقار رقم ۸۵۵۱ منطقة عقارية خامسة بحلب لان العقار المذكور جار بملكه واصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المتضمن: 1. الزام المدعى عليه بأن يدفع للجهة المدعية مبلغ ۲۰۵۳۳۲ مارك الماني بحسب سعر القطع بتاريخ الوفاء. 2. رد طلب الجهة المدعية لجهة غرامة الانكار. 3. رد طلب التدخل لعدم كونه سابقا لأوانه. 4. تثبيت الحجز الاحتياطي وقلبه إلى حجز تنفيذي ولدى استئناف القرار اصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن: ١ – قبول الاستئنافين شكلا . ۲ – رد استئناف محمد موضوعا وتصديق القرار المستأنف تجاهه.٣ – قبول استئناف المستأنف محمد موضوعا وفسخ الفقرة الحكمية الثالثة من القرار المستأنف والغاءها والاستعاضة عنها بما يلي: رفع اشارة الحجز الموضوعة على صحيفة العقار ٨٥٥١ منطقة عقارية خامسة بحلب بموجب العقد رقم ١٣٦٦ لعام ١٩٩٥ ٤ – تصديق باقي الفقرات الحكمية. ومن حيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن ومن حيث ان طالب التدخل محمد ربيع دباس كان قد اشترى العقار رقم ٨٥٥١ منطقة عقارية خامسة بحلب من المدعى عليه محمد بموجب قرار الحكم الصادر عن محكمة البداية المدنية الخامسة بحلب رقم أساس ٦٤٩١ قرار ٢٨٨ تاريخ ١٩٨٦/٦/١٦ وذلك قبل تسع سنوات من إقامة هذه الدعوى وفي وقت لم يكن المدعى عليه محمد الذي اقر تثبيت البيع دائنا للجهة المدعية مما ينفي كليا التواطؤ ويكون القرار المطعون فيه فيما انتهى إليه لهذه الناحية في محلة القانوني وحريا بالتصديق ومن حيث ان فقدان سندات الامر احد البيانات الالزامية يجعل الاسناد موضوع الدعوى عبارة عن سندات عادية يسري عليها التقادم الطويل. ومن حيث يتبين من الرجوع إلى استدعاء الاستئناف فان الطاعن الأوبري لم ينكر فيها توقيعه على السندات موضوع الدعوى مما يجعل هذا الدفع في غير محله القانوني ويتعين رده. وحيث ان الطاعن الذي طلب اثبات الوفاء بالبينة الشخصية استمهل وقتاً طويلاً لإثبات الوفاء ورغم انه مسمى شهوده إلا أنه استمهل عدة مرات إما لإحضارهم أو لطلبهم بواسطة المحكمة وتلكأ في دفع رسم الطابع مما يجعل المحكمة تعتبره مماطلاً في الدعوى وبالتالي يكون القرار الذي اتخذته المحكمة في محله القانوني ويتعين رده وبالتالي رد دفع الطاعن لهذا السبب وبالتالي يكون القرار المطعون فيه في محله القانوني لا تنال منه اسباب الطعن ويتعين تصديقه. لذلك تقرر بالإجماع – رد الطعنين موضوعا.