• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان تحديد مهلة استئناف قرار قاضي التحقيق بأربع وعشرين ساعة يجب ان يفسر بأنها يوم واحد دون النظر الى ساعة التبليغ او يومه

إذا نصّ القانون على مهلة استئناف مقدارها أربع وعشرون ساعة، وجب تفسيرها على أنها يوم واحد كامل، دون احتساب ساعة التبليغ أو يومه في بدء المدة، رفعاً للحرج ومنعاً للاستحالة العملية في استعمال حق الطعن.

نص الاجتهاد

ان تحديد مهلة استئناف قرار قاضي التحقيق بأربع وعشرين ساعة يجب ان يفسر بأنها يوم واحد دون النظر الى ساعة التبليغ او يومه . المناقشة: لما كانت النيابة العامة تطلب النقض لان الاستئناف مقدم ضمن مدته القانونية في مناقشة هذا السبب : لما كان ظاهرا من اضبارة هذه الدعوى ان قرار قاضي التحقيق عرض على النيابة العامة في الساعة الثانية عشرة من تاريخ ١٩٦٢/١١/١٠ واستأنفه في الساعة الثانية عشرة والدقيقة الثلاثين من تاريخ ١٩٦٢/١١/١١ وقد حددت المادة ١٤٠ من الاصول الجزائية مدة الاستئناف بأربع وعشرين ساعة غير انه يجب تفسير هذه المدة بأنها يوم واحد لان الذهاب الى غير ذلك واعتبار الساعات يؤدي الى الحرج والاستحالة فاذا تبلغ المستأنف في الساعة ( ۱۷ ) أي بعد انتهاء وقت الدوام بثلاث ساعات واراد ان يستوفي المدة كاملة فانه لا يجد امامه مرجعا رسميا بقبول طعنه كما اذا تبلغ بعد انتهاء الدوام من يوم الخميس فانه يستحيل عليه ان يستأنف لذلك وجب اعتبار المدة يوما واحدا ولا يدخل فيها ساعة التبليغ ولا يومه . على اننا لو ذهبنا الى اعتبار الساعات فان ساعة التبليغ لا تدخل في الحساب ويكون الطعن مقدما ضمن مدته القانونية على كل حال لذلك فان القرار المطعون فيه قد خالف الاصول والقانون حينما جنح الى رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد مدته وأخطأ في تفسير القانون وتأويله مما يتعين نقضه . لهذه الاسباب حكمت المحكمة بإجماع الآراء : بنقض القرار المطعون فيه موضوعا