• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحديد الجهة المسؤولة عن شق الطريق والتعويض عنها يتوقف على التحقق من موقعه بالنسبة لحدود المدينة أو القرية

في دعاوى التعويض الناشئة عن شق طريق في عقار خاص، يجب على المحكمة التحقق أولاً من موقع الطريق بالنسبة لحدود المدينة أو القرية لتعيين الجهة المسؤولة عن أعمال الشق والتعبيد والتزفيت، ثم تطبيق حكم القانون على الواقعة وتحديد المسؤول عن التعويض تبعاً لذلك.

نص الاجتهاد

وزارة المواصلات هي الجهة المسؤولة عن شق الطرق وتعبيدها وتزفيتها اذا كانت تلك الطرق تقع خارج حدود المدن والقرى بحيث يكون مجلس المدينة هو المسؤول عن شق الطرقات داخل المدن والقرى الامر الذي يوجب على محكمة الموضوع التحقق من عائدية الطريق وهو هو طريقا يعود الى وزارة المواصلات ام انه يقع خارج حدود المدينة فيعود الى مجلس المدينة او البلدية . المناقشة: حيث ان الدعوى قائمة على طلب التعويض للجهة المدعية بقيمة المساحة المستولى عليها من الجهة المدعى عليها والتي احدثت طريقا في عقارها المدعية بدون وجه حق. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى لعدم ثبوت اي من افراد الجهة المدعى عليها هي المسؤولة عن شق الطريق. ومن حيث ان تكييف الدعوى واضفاء الوصف القانوني على واقعة النزاع وانزال حكم القانون على موضوع الدعوى مما يعود الى محكمة الموضوع تستخلصه على من اقوال ودفوع الطرفين ومن الادلة المبرزة في ملف الدعوى بحسبان انه اذا تعثر المدعي في عرض دعواه فذلك ليس مدعاة لردها وعلى القاضي الناظر في موضوع النزاع الفصل فيها حسبما هو مطروح عليه من ادلة. ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة مستقر على ان وزارة المواصلات الجهة المسؤولة عن شق الطرقات وتعبيدها وتزفيتها اذا كانت تلك الطرق تقع خارج حدود المدن والقرى بحيث يكون مجلس المدينة هو المسؤول عن شق الطرقات داخل المدن والقرى الأمر الذي يوجب على محكمة الموضوع التحقق من عائدية الطريق وهل هو طريقا يعود الى وزارة المواصلات ام انه يقع داخل حدود المدينة فيعود الى مجلس المدينة او البلدية وان تنزل حكم القانون على واقعة الدعوى في ضوء ما تستقر عليه ولا يغر ذلك قيام مديرية الخدمات الفنية بتنفيذ الطريق لانها تقوم بذلك لصالح جهة الادارة التي يعود المشروع المنفذ اليها وتبقى جهة الادارة هذه هي المسؤولة عن اداء التعويض مما يستدعي نقض الحكم ويتيح للطاعن ابداء باقي أسباب طعنه. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع نقض الحكم