• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تحليف المدعي يمين الاستحقاق من تلقاء المحكمة في دعوى استرداد المال المحجوز

إذا قامت دعوى استرداد مال محجوز على ادعاء الاستحقاق، وجب على المحكمة أن تبادر من تلقاء نفسها إلى تحليف المدعي اليمين المقررة قانوناً لاستحقاق المال، ويترتب على إغفالها نقض الحكم لارتباط ذلك بالنظام العام.

نص الاجتهاد

ان المادة 123 بينات قد نصت على ان المحكمة تحلف من تلقاء نفسها اليمين المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة المذكورة وهي يمين استحقاق المناقشة: لما كانت دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الحكم باستحقاقه للعدد والأوائل ومنها حصاد ونوع وهو بذر المحجوزة من قبل المصرف الزراعي في سلوك والتي كان قد اشتراها من المدعي عليهما كيفورك وأنيس لعقد بيع عادي سابق لتاريخ الغاء الحجز عليها والزام المدعى عليه مدير المصرف الزراعي في سلوك بتسليم الحصاد اليه. وقد قضت محكمة الدرجة الأولى للمدعي وفق دعواه، واستؤنف القرار من المصرف الزراعي واصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن استحقاق المدعي للحصاد وموضوع الدعوى ، وفسخت القرار لجهة باقي العدد والأوائل الزراعية موضوع ضبط الحجز ولعدم قناعة المصرف الزراعي بهذا القرار فقد تقدم بطعنه هذا. ولما كان ثابتا من الملف ان العجز قد تم من قبل المصرف الزراعي على أموال وانيس فقط دون كيفورك ولما كان هذا الحجز قد شمل الحصاد موضوع الدعوى. ولما كان بيان قيد هذه الحصادة يشير الى انها يملكها كبورك وليس انيس مما يجعل عقد البيع يستند اليه المدعي ثابتا بمواجهة المدعى عليهما التابعيين طالما انهما لم يحضرا المحاكمة ولم ينكر عقد البيع أو توقيعهما عليه وبالتالي فإن القرار الذي قضى باستحقاق المدعي للحصادة هو في محله القانوني. إلا انه ولما كانت المادة ۱۲۳ بينات قد نصت على ان المحكمة تحلف من تلقاء نفسها اليمين المنصوص عنها في الفقرة ب من المادة المذكورة وهي يمين الاستحقاق ولما كانت المحكمة لم تقم بتحليف المدعي اليمين على انه لم يبع المال أو يهبه لأحد وانه لم يخرج من كلية .ولما كان هذا الأمر من النظام العام وللمحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها مما يعرض القرار الطعين للنقض لذلك وبناء على كل ما تقدم فقد تقرر بالإجماع ما يلي ١ – نقض القرار المطعون فيه.