• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

النزاع بين مؤسسة التأمين والغير من اختصاص القضاء العادي وتعد المؤسسة تاجراً في تعاملها مع الغير

إذا كان النزاع متعلقاً بمطالبة مؤسسة التأمين للغير بما دفعته للمضرور، فإن الاختصاص يكون للقضاء العادي حتى لو كان الغير جهةً حكومية، وتُعدّ مؤسسة التأمين تاجراً في تعاملها مع الغير. كما يجوز للمحكمة أن تعتمد نسبة المسؤولية الواردة في الضبط عند توزيع التعويض أو الرجوع.

نص الاجتهاد

ان النزاع الدائر بين مؤسسة التأمين والغير ولو كان هذا الغير دائرة رسمية حكومية هو من اختصاص القضاء العادي فضلا على ان مؤسسة التأمين تعتبر تاجرا في تعاملها مع الغير . المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية مؤسسة التأمين تهدف الى الزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ قدره / ۱۳/ الف ليرة سورية لقاء الاضرار التي دفعت قيمتها للمضرور صاحب السيارة المؤمن عليها والمصدومة من قبل السيارة العسكرية. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرا المطعون فيه انتهت الى فسخ القرار المستأنف والحكم للجهة المدعية وفق الدعوى. ومن حيث ان الاجتهاد مستقر على ان النزاع الدائر بين مؤسسة التأمين والغير ولو كان هذا الغير دائرة رسمية حكومية هو من اختصاص القضاء العادي فضلا على ان مؤسسة التأمين تعتبر تاجرا في تعاملها مع الغير ومن حيث ان ضبط الشرطة العسكرية المنظم بالحادث قد حدد مسؤولية السائق العسكري بنسبة %۸۰ عن الحادث. ومن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وزعت المبلغ المدعى به والوارد في مذكرة التصفية وفق نسب المسؤولية التي حددها ضبط الشرطة العسكرية لذلك لا وجه لتخطئة المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه فيها قضت به و من حيث ان الأمر لما سلف فان الطعن اضحى جديرا بالرفض. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع رفض الطعن والغاء قرار وقف التنفيذ.