يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن يتضمن استدعاؤها بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تُرفق به الأوراق المؤيدة لها؛ فإذا خلت من المستندات الجوهرية اللازمة للتحقق من أسبابها تعيّن ردّها شكلاً.
إن المادة 491 أصول مدنية تنص على أن تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله في ذلك توكيلا خاصا ويجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها المناقشة: حيث أن المادة ٤٩١ أصول مدنية تنص على أن تقدم الدعوي المخاصمة باستدعاء يوقعه الطالب أو وكيله في ذلك توكيلاً خاصاً، ويجب أن يشتمل الاستدعاء على بيان أوجه المخاصمة وأدلتها وأن تربط به الأوراق المؤيدة لها. وحيث أن الدعوى مفتقرة إلى الأوراق الهامة في الدعوى والمدعي لم يوفق مع دعواه سوى القرار المخاصم وقرار محكمة الأمن الاقتصادي وضبط الشرطة ولائحة الطعن في حين أنه غفل عن إبراز محاضر الاستماع للمدعي ورفاقه المدعى عليهم أمام قاضي التحقيق الاقتصادي كما لم يبرز قرار قاضي التحقيق الاقتصادي وحيث أن هذه الوثائق هي أهم الأوراق الواجب إرفاقها مع استدعاء الادعاء للتحقق من الجرم ومن وصفه الصحيح ومن توفر أركان وعناصر التدخل. وحيث أن عدم إبراز الوثائق المذكورة يدعو لردها شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق ۱ – رد دعوى المخاصمة شكلاً.