• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأحكام القطعية تحوز حجية بما فصلت فيه من الحقوق ولا يقبل ما يناقضها بين الخصوم أنفسهم إذا اتحد الحق محلاً وسبباً

السوابق القضائية القطعية تمنع إعادة طرح النزاع ذاته بين الخصوم أنفسهم متى اتحد المحل والسبب والصفات، ولا يجوز إهدار حجيتها بدليلٍ جديد يناقض ما فصلت فيه.

نص الاجتهاد

ان الاحكام التي حازت الدرجة القطعية صحيحة بما فصلت فيه من الحقوق ولايجوز قبول دليل ينتقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم اذا تعلق النزاع بدأت الحق محلا وسببا . المناقشة: من حيث ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعى عليه باعادة مبلغ ۱٥۰۵۰ ل.س كان قد قبضه منه زيادة على الحساب الجاري بينهما بدون وجه حق اضافة للرسوم والمصاريف والفائدة القانونية والاتعاب. ومن حيث ان الحكم المطعون فيه انتهى الى تأييد محكمة أول درجة التي قضت برد الدعوى ومن حيث ان الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله لهذه النتيجة وتطلب نقضه للأسباب الواردة باستدعاء الطعن. ومن حيث انه سبق صدور قرار مكتسب الدرة القطعية بين ذات الخصوم وبذات السبب وبذات الحق في هذه الدعوى بموجب حكم النقض رقم ٢٠٥٣ لعام ۱۹۹۷ المبرز صورة عنه في الاوراق. ومن حيث ان الأحكام التي حازت الدرحة القطعية صحيحية بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم اذا تعلق النزاع بذات الحق محلاً وسببا (يراجع قرار نقض رقم ٥٥٧ تاريخ ١٩٨٥/٦/٣ القانون لعام ١٩٨٦ ومن حيث ان أسباب الطعن من خلال ما تقدم تغدو في غير محلها القانوني ويتعين رفضها. لهذه الأسباب تقرر بالاتفاق مايلي: رفض الطعن ومصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة.