• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز رفع الدعوى أمام المحكمة التي يقع في دائرتها فرع المؤسسة في المسائل المتصلة به، ويختص أحد المدعى عليهم بالدعوى عند تعددهم حيث يوجد موطنه

يُنعقد الاختصاص المحلي لمحكمة يقع في دائرتها فرع المؤسسة في المسائل المتصلة بهذا الفرع، كما ينعقد اختصاصها عند تعدد المدعى عليهم إذا كان موطن أحدهم في دائرتها. ويلزم على المحكمة أن ترد على جميع الدفوع الجوهرية وألا تكتفي بالرد على مسألة الاختصاص وحدها.

نص الاجتهاد

يجوز ان تتقدم بالدعوى أمام المحكمة التي يقع فرع المؤسسة في دائرتها وذلك بالمسائل المتصلة بهذا الفرع عملا بالفقرة 2 من المادة 3 من قانون الأصول المدنية في حال تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملا بالفقرة 3 من المادة 81 من قانون أصول المحاكمات المدنية المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية:من حيث أن الجهة المدعية تتناول المطالبة بقيمة الأضرار اللاحقة بإرسالية البضاعة المنقولة والواصلة إلى مرفأ اللاذقية على الباخرة اسبرانزا والمؤمنة بموجب عقد التأمين رقم 208626 ج ن/993 وقد قضت محكمة أول درجة بإعلان عدم اختصاصها المكاني رؤية هذه الدعوى وإحالتها بوضعها الراهن لمحاكم دمشق واللاذقية.ولدى استئناف القرار من قبل الجهة المدعية قضت محكمة الاستئناف بفسخه وإلزام المدعى عليهما المؤسسة العامة السورية للتأمين وشركة التوكيلات الملاحية إضافة للباخرة الناقلة بدفع مبلغ 312408 ل.س تعويضا عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة.ومن حيث أن الطاعنين يعيبان على القرار المطعون فيه وصوله لهذه النتيجة للأسباب المبينة بطعن كل منهما.ومن حيث أن عقد التأمين أبرم في حلب على يد شركة خيرت ومكربنة يحمل خاتم فرع المؤسسة في حلب وكان يجوز أن تتقدم بدعوى أمام المحكمة التي يقع فرع المؤسسة في دائرتها وذلك بالمسائل المتصلة بهذا الفرع عملاً بالفقرة /2/ من المادة /3/ من قانون الأصول المدنية.ومن حيث أن كون الشركة التوكيلات الملاحية مركزها اللاذقية لا يغير بالأمر شيئا لأنه في حال تعدد المدعى عليهم يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم عملاً بالفقرة /3/ من المادة 81 من قانون أصول المحاكمات المدنية.ومن حيث أن القرار المطعون فيه قد رد على مساءلة الاختصاص المكاني ردا قانونيا سائغا يتوافق مع كافة الأدلة والقرائن المبرزة في الإضبارة الأمر الذي يجعل ما جاء باستدعاء الطعن لجهة عد الاختصاص المكاني لمحاكم حلب في غير محله وحريا بالرفض.ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم ترد على باقي الدفوع المثارة لجانب الطاعنين فيما يتعلق بوثيقة الشحن العائدة للباخرة الناقلة والتي لم تبرز في الإضبارة إذ أن وثيقة الشحن المبرزة عائدة للباخرة دونغ أن ف ليس للباخرة المدعى عليها اسبارنزا الواصلة إلى مرفأ اللاذقية كما أنها لم ترد عما إذا كان عقد التأمين يشمل البلل الذي أصاب البضاعة خلال الرحلة البحرية مخالفة بذلك أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على المحكمة أن ترد على سائر الدفوع المثارة من جانب الخصوم حتى يتمكن محكمة النقض من بسط رقابتها القانونية الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه من هذه الناحية ويتيح للطرفين إثارة باقي دفوعهما مجددا أمام محكمة الموضوع.لهذه الأسباب تقرر بالإجماع ما يلي:نقض القرار المطعون فيه لما سلف ذكره وتصديقه لجهة الاختصاص المكاني.