• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا أُجيز لأحد الخصوم تقديم البينة وجب تمكين الخصم الآخر من البينة المعاكسة، وحرمانه من إثبات دفاعه، ولا سيما مع وجود طلب صريح بسماع الشهود

إذا أُجيز لأحد الخصوم تقديم البينة وجب تمكين الخصم الآخر من البينة المعاكسة، وحرمانه من إثبات دفاعه، ولا سيما مع وجود طلب صريح بسماع الشهود، يشكل خطأً مهنياً جسيماً ومخالفةً للقانون تبرر المخاصمة وإبطال القرار.

نص الاجتهاد

حرمان طالب المخاصمة من إثبات ما يدعيه يشكل سببا من أسباب المخاصمة لأن الإجازة لأحد الخصوم بتقديم البينة يعطي الطرف الأخر بتقديم البينة المعاكسة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد دعوى شكلاً بتاريخ 30/11/1996.وعلى كافة أوراق القضية:وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ المحكمة مصدرة القرار لم تدع شهود الموكلين.2ـ لم تأخذ المحكمة مصدرة القرار بالبيان الرسمي الصادر عن دائرة المساحة.3ـ لم تطبق الوثائق على الطبيعة.4ـ لم تلتفت إلى البيان المتعلق بدعوى التزوير المقامة على الخبير ولا إلى دعوى الشهادة الكاذبة.5ـ لم تلفت المحكمة إلى الأخطاء الجسيمة الأخرى.في القانون والمناقشة القانونية من الثابت على أن العقارين موضوع الدعوى سجلت على أسماء الجهة المدعى عليها كمالكة مفترضة واعترضت الجهة طالبة المخاصمة على هذه الملكية أمام قاضي التحديد والتحرير.وبما أن القاضي العقاري رد الاعتراض لعدم الثبوت.وبما أن طالب المخاصمة استأنف القرار لأسباب متعددة حيث أشار إلى وجوب سماع شهوده على إرثية العقار وإجراء التحقيق المحلي.وبما أن الهيئة المخاصمة التفتت عن هذا الطلب وأصدرت حكمها المؤيد للقرار المستأنف دون أن تشير إلى طلب سماع الشهود لطالبة المخاصمة.وبما أن العبرة في العقارات التي دخلت عمليات التحديد والتحرير لعمليات التصرف الهادي والعلني والمستمر بدون منازعة.وبما أن المحكمة استمعت إلى شهود الخصم وأجرت التحقيق المحلي.وبما أن المحكمة لم تعلل أسباب عدم إجازتها لطالب المخاصمة بإحضار شهوده رغم تسميتهم.وبما أنه لا بد من الإشارة.إن التصرف يمكن إثابته بالبينة الشخصية وإن حرمان طالب المخاصمة من إثبات ما يدعيه يشكل سبباً من أسباب المخاصمة لأنه يشكل انحرافاً عن مبادئ أساسية وأولية وتعتبر من بديهيات القانون (الإجازة لأحد الخصوم بتقديم البينة يعطي الطرف الآخر بتقديم البينة العكسية) وهذا يعني أن المحكمة خالفت نصاً قانونياً هو نص المادة /58/ بينات واجتهاداً مستقراً رغم طرحه.(نقض مخاصمة 410/178 تاريخ 15/12/1993(نقض مخاصمة 409/177 تاريخ 15/12/1993(نقض مخاصمة 199/59 تاريخ 12/5/1992وإذا كان الأمر كذلك فإن القرار جاء مشوباً بعيب الخطأ المهني الجسيم المتمثل بمخالفة القانون وإهماله واقعة ثابتة في دعوى لها كل الأثر في القضية.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلاً.2ـ قبول الدعوى موضوعاً وإبطال القرار 137/295 تاريخ 8/10/1996 والصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.