إذا علّق القانون استحقاق التعويض على ثبوت الإعالة، وجب على المحكمة أن تتحقق من هذا الشرط بوسائل الإثبات القانونية، وأن تستكمل صحة الخصومة والتمثيل قبل الفصل في الموضوع؛ وإلا عُدّ حكمها سابقاً لأوانه.
ان المادة 185 من قانون العمل 279 اوجبت إعطاء التعويض المنصوص عليه في المادة 184 وعليه فإن الفصل في الدعوى قبل استثبات الاعالة وفقا لقواعد الأصول في الاثبات ( والمضبطة الموقعة من هيئة اختيارية لاتعتبر من وسائل الاثبات المعددة في قانون البينات ) وبيان قيد نفوس الذي يدعي الاعالة واستكمال صحة الخصومة والتمثيل وفقا لاحكام المادة 16 اصول محاكمات مدنية يجعل الحكم سابقا لاوانه .