• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اجتهاد الهيئة العامة واجب الاتباع ويُعتد بأثر التسجيل أو الحكم في دعاوى إخلاء المأجور لعلة السكنى من تاريخ وضع الإشارة

إذا استندت دعوى الإخلاء لعلة السكنى إلى حكم أو تسجيل عقاري أو إشارة دعوى ثابتة الأثر، فإن العبرة تكون بتاريخ وضع الإشارة وما يترتب عليه من آثار، ويُعتد باجتهاد الهيئة العامة بوصفه واجب الاتباع في تقدير توافر شرط التملك خلال مدة العلاقة الإيجارية.

نص الاجتهاد

اجتهاد الهيئة العامة يعتبر بمثابة قانون واجب التطبيق. المناقشة: النظر في الدعوى ان الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ ١٩٩٨/١/١٤ وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي: أسباب المخاصمة:1. فائقة عندما اجرت لم تكن مالكة للمأجور لان ملكيتها لم تسجل في السجل العقاري2. لا يمكن اعتبار اشارة الدعوى المقامة من قبلها وزوجها منصرفة اليها فقط بعد تنازل زوجها3. انتقال العقار كان بعد التأجير4. لم تناقش المحكمة الكيدية5. القرار مشمول بالخطأ المهني الجسيمفي القانون والمناقشة القانونيةبما ان الدعوى الاصلية التي نشأ عنها هذه الدعوى سبق وان اقيمتا من المدعى عليها في المحاضر المؤجرة تطالب اخلاء المأجور الكائنة في العقار ٩٠٧٣ ١٢ العقارية الرابعة في حلب لعلة السكنى استناداً لأحكام الفقرة / هـ من المادة الخامسة من المرسوم التشريعي رقم ١١١/ ٩٥٢ والمادة السادسة المعدلة بالمرسوم التشريعي ۹۷۰/۱۸۷/ و ۱۳ / ۹۷۱ والمرسوم التشريعي ٩٨٠/٤٦ وبما ان محكمة الدرجة الاولى قد ردت الدعوى لعدم ثبوت ما جاء بالقيد / ۳/ من الفقرة هـ (اي) عدم توافر شرط قيام عقد الايجار خلال فترة تملك طالبه التخلية. وبما ان الجهة المخاصمة فسخت القرار وحكمت بالإخلاء للأسباب الواردة في القرار. وبما ان طالب المخاصمة أقام دعواه هذه مطالب ابطال القرار المشمول بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة في الطلب. وبما انه من الثابت على ان العلاقة الايجارية ابتداء من ٩٧٦/١/١ ومن الثابت على ان المدعى عليها بالمخاصمة وفي ذلك الحين لم تكن بالمحكمة في السجل العقاري ولكنها كانت مستحصلة على قرار بدائي ٢٣٦٥ / ٩٧٥/٦/٢٦١/١٦ يتضمن تثبيت شرائها لهذه الشقة وترقين الاشارة الموضوعة بالعقد رقم / ٩٧٥/٣/٣١/١٩٦٣٠ وبما انه لئن كانت الدعوى بتثبيت البيع اقيمت ابتداء من الزوجين الا ان الزوج قد تنازل عن حصته الى زوجته قبل صدور القرار بالتالي فان رقنت الاشارة فيصبح ملكها لها ولا حاجة لوضع اشارة جديدة. وبما ان اجتهاد الهيئة العامة مستقر على ان قاعدة اكتساب الحكم بإقرار جلي في الحالات المنصوص عنها بالمادة ٨٢٥ من القانون المدني راجية المراعاة في قضايا الاخلاء لعلة السكنى وان آثار الاحكام في القضايا العقارية ينسحب إلى تاريخ وضع الاشارة (٤٠) ۱۹۷۸/۱۰/۲۸ وبما ان الهيئة المخاصمة استندت الى اجتهاد الهيئة العامة والذي يعتبر بمثابة قانون واجب الاتباع وبالتالي فان الشرط المطلوب متوافر في هذه القضية أما فيما خص الكيدية فلا يكفي الدفع بها والمحكمة غير مكلفة بحث الاطراف على تقديم الادلة وتأسيسا على كل ذلك فان القرار جاء بعيداً عن مظنة الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالاتفاق رد الدعوى شكلا تغريم المدعي الف ليرة سورية مصادر التأمين