• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعدّ الخصومة والصفة والتمثيل والأهلية والإذن من النظام العام، وعلى المحكمة التحقق من توافرها وصحة سند التمثيل قبل الفصل في الدعوى

تُعدّ الخصومة والصفة والتمثيل والأهلية والإذن من النظام العام، وعلى المحكمة التحقق من توافرها وصحة سند التمثيل قبل الفصل في الدعوى، وإلا كان حكمها معيباً.

نص الاجتهاد

إن الخصومة والصفة والتمثيل من النظام العام فإنه من باب أولى واجبات المحكمة التحقق من توافر الأهلية اللازمة للتقاضي وصحة التمثيل والأذن المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية:حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده (خالد الحافي) تقوم على مطالبة المدعى عليها (السفينة حاج اسماعيل) الممثلة بشركة التوكيلات الملاحية طرطوس بمبلغ /1004480/ ل.س وتعديلا بطلب عارض مبلغ /252480/ ل.س قيمة الأضرار الحاصلة في بضاعته من الأرز المصري الواصلة على السفينة المدعى عليها إلى مرفأ طرطوس بتاريخ 16/4/1995 بموجب بوليصة الشحن رقم /3/ مع الفائدة القانونية على البضاعة المتضررة بمعدل 5% من تاريخ الادعاء وحتى تاريخ الوفاء.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى البداية المدنية التاسعة بطرطوس قد أصدرت قرارها رقم 5000/2497 تاريخ 30/10/1996 يتضمن:1ـ إلزام المدعى عليها الباخرة حاج اسماعيل بأن تدفع للمدعي خالد الحافي مبلغ 60, 5049 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالليرات السورية بالسعر التشجيعي مع الفائدة القانونية بنسبة 5% من تاريخ اكتساب القرار الدرجة القطعية وحتى تمام الوفاء على أن لا تتجاوز مقدار الفائدة مقدار المبلغ المحكوم به.2ـ رد الدعوى بالزيادة.فبادرت المدعى عليها لاستئناف القرار البدائي المذكور أمام محكمة الاستئناف المدنية الأولى بطرطوس التي أصدرت بدورها قرار رقم 871/1246 تاريخ 25/11/1997 المطعون فيه القاضي بتصديق الحكم المستأنف.ولما لم تقتنع المدعى عليها بحكم محكمة الاستئناف فقد طعنت فيه أمام محكمة النقض.وحيث أن الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنها.وحيث أنه تبين من سند التوكيل العام المبرز بالإضبارة رقم 221 رقم سجل 27/4/1995 إن المحامية شهناز المحمد قد توكلت عن إسماعيل محمد الترجمان أصالة عن نفسه وإضافة إلى السفينة حاج إسماعيل وبصفته وليا جبريا على أبنائه محمد وأحمد الترجمان بصفتهم مالكي السفينة.وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تبين كيف قبلت تمثيل المحامية شهناز عن السفينة حاج إسماعيل بينما وكيلة السفينة المخاصمة في الدعوى هي شركة التوكيلات الملاحية كما هو ثابت من صحيفة افتتاح الدعوى، كما لم تبين سندها في اعتبار مالكي السفينة هما القاصران محمد وأحمد إسماعيل الترجمان ومستند ولاية إسماعيل محمد الترجمان عنهما ومن هو المفوض بالخصومة عن السفينة أمام القضاء والإذن الممنوح بذلك للقاصرين لتعلق ذلك بصحة التمثيل.وحيث أن الاجتهاد مستند على أن الخصومة والصفة والتمثيل من النظام العام فإن من أولى واجبات المحكمة التحقق من توافر الأهلية اللازمة للتقاضي وصحة التمثيل والأذن عملاً بصراحة المادة 16 أصول محاكمات (نقض مدنية أولى قرار 73 أساس 126 لعام 1996).وحيث أن المحكمة لم تسر على نهج القانوني المرسوم أعلاه مما يجعل الحكم المطعون فيه صادر عنها عرضة للنقض.وحيث أن نقض الحكم لما سلف ذكره يغني عن البحث في بقية الأسباب المثارة في الطعن ويتيح للطرفين إبداء دفوعهما مجددا أمام المحكمة بعد النقض. لذلك تقرر بالإجماع:1ـ نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه.