الدفع الذي يتصل بالنظام العام لا يُقبل إثباته بالبينة الشخصية متى كان القانون لا يجيز هذا الطريق في إثباته، ويترتب على إغفال المحكمة مناقشة هذا الدفع المثار بأدلته قصورٌ يوجب النقض.
الطاعن قد سمى شهودا لاثبات الفائدة الفاحشة ورغم أن هذا الدفع من النظام العام لا يجوز اثباته بالبينة الشخصية المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب إلزام المدعى عليه الطاعن بدفع مبلغ 000, 160 ليرة سورية قيمة سندات سحب مستحقة الأداء مع الفوائد القانونية وأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المتضمن:1ـ إلزام المدعى عليه سمير سلمان حسن بأن يدفع للمدعي محمد أحمد مبلغ 000, 160 ليرة سورية مع الفائدة القانونية 4% من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام على أن لا تتجاوز مقداره مقدار الفائدة المبلغ المحكوم به ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن تصديق قرار محكمته الأولى. ومن حيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن.ومن حيث أنه ثابت في لائحة الاستئناف أن الطاعن قد سمى شهوداً لإثبات الفائدة الفاحشة ورغم أن هذا الدفع من النظام العام لا يجوز إثباته بالبينة الشخصية إلا أن المحكمة التفتت عن هذا الدفع مما يجعل حكمها مشوبا بالقصور وسابقا لأولنه ويتعين نقضه.لذلك تقرر بالإجماع:1ـ نقض القرار المطعون فيه.