• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وقف الخصومة في الدعوى المدنية لا يكون واجباً إلا إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية لازماً للفصل في الحقوق المدنية المطروحة

وقف الخصومة في الدعوى المدنية لا يكون واجباً إلا إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية لازماً للفصل في الحقوق المدنية المطروحة، أما إذا أمكن البت في الدعوى المدنية استقلالاً فلا موجب لتعليقها. والاستثناء الخاص بدعوى التزوير الوارد في قانون البينات لا يُمدّ بالقياس إلى دعوى الاحتيال.

نص الاجتهاد

دعوى التزوير تؤخر الفصل في الدعوى المدنية المادة 50 بينات وبعد هذا الحصر لا سبيل الى قياس دعوى الاحتيال على دعوى التزوير المناقشة: في المناقشة والقانون:حيث أن دعوى المدعي الطاعن كردي تنصب على مطالبة المدعى عليه المطعون ضده (صفاية) بإعادة مبلغ أربعة ملايين ليرة سورية مع الفائدة القانونية من تاريخ الادعاء حتى تمام الوفاء وهو المبلغ الذي دفعه للمدعي لشراء الشيك موضوع الدعوى المحرر للمستفيد المدعى عليه صفاية على بنك أمريكي لحاجة المدعي إليه لاستيراد مكنات تطريز وعلى وعد من المدعى عليه أن يتنازل للمدعي عن قيمة الشيك في اليوم التالي أمام البنك التجاري السوري في حلب ويقبض المدعى عليه من المدعي باقي قيمة الشيك البالغة /4380000/ل.س بعد أن وقع له إيصالا بقبض أربعة ملايين ليرة سورية وتسليمه صورة عن الشيك ولدى تفقد المدعى عليه اليوم التالي تبين أن المصرف المسحوب عليه الشيك مغلق بسبب الإفلاس وأن المدعى عليه من أرباب السوابق بالاحتيال لذا فهو يطلب الحكم كذلك بعدم نفاذ تصرف الذي لحق دائنه المدعي فيما يتعلق بنقل ملكية العقارات ذوات الأرقام 2900 منطقة عقارية تاسعة 364/16 و 3775 و 3299 منطقة عقارية خامسة بحلب لزوجة المدين المدعى عليها إلهام زين الدين بالتواطؤ مع المدعى عليه أحمد مكانسي وفسخ تسجيل هذه العقارات عن اسمها وإعادة تسجيلها باسم المدعى عليه مصطفى صفاية وحجزها احتياطيا لصالح المدعي تأمينا لدينه.كما أن دعوى المدعي بالتقابل المطعون ضده (صفاية) تنصب على الحكم على المدعي عليه تقابلا (كردي) بمبلغ /4480000/ مع الفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الادعاء المتقابل حتى الوفاء تأسيسا على أنه دفع للمدعي عليه تقابلا /8380000/ل.س لقاء شرائه منه ماكينة تطريز حديثة ولما لم يستطع المدعى عليه تقابلا تأمينها استرد مبلغ 4000000/ل.س وبقي بذمته المبلغ المطالب به وهو /4380000/ل.س.وحيث أن محكمة الدرجة الأولى البداية المدنية السادسة عشر في حلب أصدرت قرارها رقم 305/5146 لعام 1998 تاريخ 28/5/1998 يتضمن:وقف الخصومة في هذه الدعوى واعتبارها مستأخرة لحين الفصل بالدعوى الجزائية رقم أساس 1035 لعام 98 المقامة أمام محكمة بداية الجزاء الأولى بحلب بقرار مبرأ الخ.فاستأنف المدعي حكم محكمة البداية المذكورة أمام محكمة الاستئناف المدنية الخامسة بحلب التي أصرت بدورها قرارها رقم 292/5740 تاريخ 20/8/1998 المطعون فيه.ولما لم يقتنع المدعي المستأنف من قرار محكمة الاستئناف المذكور فقد طعن فيه أمام محكمة النقض وحيث أن الطاعن يعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى النتيجة التي وصل إليها للأسباب الواردة في لائحة طعنه.وحيث أنه ثابت من الدعوى المدنية الأصلية المقامة من المدعي الطاعن كردي أنها تتعلق باسترداد مبلغ دفعه صفاية لقاء إيصال مبرز بالإضبارة مدعيا أنه جزء من ثمن شيك مسحوب على بنك باسترداد مبلغ كان قد اشتراه من المدعى عليه واستلم صورته موعودا من المدعي عليه للتنازل عنه أمام المصرف التجاري السوري ثم تبين له أنه وقع ضحية احتيال كونه مسحوب على بنك مفلس ويطلب كذلك عدم نفاذ تصرف مدنيه بالنسبة لنقل العقارات المذكورة في دعواه صفاية تنصب على مطالبة المدعى عليه تقابلا كردي بالمطالبة باسترداد مبلغ 4380000 ل.س رصيد مبلغ 4380000 ل.س كان قد سلمها للمدعى عليه تقابلا ثمانا لماكينة تطريز لم يقدمها المدعى عليه تقابلا وقد استلم من المدعى تقابلا مبلغ 4000000 وبقي للمدعي تقابلا بذمته 38000.وحيث أن الدعوى الجزائية رقم 1034 لعام 98 التي أقامها المدعي الأصلي كردي على المدعى عليه صفاية أمام محكمة بداية الجزاء بحلب تتعلق بجرم شيك دون رصيد واحتيال.وحيث أن الدعوى المدنية التي أقامها المدعى كردي تتعلق باسترداد مبلغ مدفوع بموجب إيصال وعدم نفاذ تصرف مدينه وفسخ بتسجيل عقارات عن اسم زوجته المطعون ضدها إلهام ولا تتعلق باسترداد قيمة الشيك مما لا صلة له بين الدعوى الجزائية المنصبة على شيك دون رصيد والاحتيال وبين هذه الدعوى المدنية وخاصة وأن المدعى عليه صفاية ولم يلب استرداد قيمة الشيك بالدعوى الجزائية إذ اقتصر طلبه على التعويض وتشديد العقوبة وحيث أن الفصل في الدعوى الجزائية ليس لازما أو ضروريا للحكم في هذه الدعوى المدنية إذ يمكن الفصل فيها دون انتظار ورود نتيجة الدعوى الجزائية.وحيث أن الاجتهاد مستقر على دعوى التزوير تؤخر الفصل في الدعوى المدنية (المادة 50 بينات) وبعد هذا الحصر لا سبيل إلى قياس دعوى الاحتيال على دعوى التزوير (نقض ت 28/12/44 منشور في فهرس في أربعين عاما ).وحيث أن القرار المطعون فيه الذي سار في تجاه وقف الدعوى تبين عدم ضرورة تعليق المحكمة حكمها في موضوعها على الفصل في الدعوى الجزائية مما يتيح بالقرار المذكور إلى ارتكاب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.لذلك. تقرر بالإجماع:1ـ نقض القرار المطعون فيه.