• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم المدني الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي يبقى موقوفا ما دامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري على الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصموا فيها

إذا نشأ الحق المدني عن جرم جزائي، فإن التقادم المدني الثلاثي لا يبدأ سريانه ما دامت الدعوى الجزائية قائمة، ويستفيد من هذا الوقف كل من الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يُختصموا في الدعوى الجزائية.

نص الاجتهاد

يبقى التقادم المدني الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفا مادامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصوا بالدعوى الجزائية . المناقشة: من حيث أن الحكم المطعون فيه قضى بالزام الطاعة بالتكافل والتضامن مع المدعى عليه ابراه المدعى عليه ابراهيم بدفع مبلغ ۱۲۰۰۰ل.س للمؤسسة المطعون ضدها وهو المبلغ الذي دفعته المؤسسة إلى المتضرر جميل نتيجة حصوله على حكم جزائي ومكتسب الدرجة القطعية ومخالفتهما الشروط عقد التأمين واستعمال الآلية لغير الغاية المخصصة لها . ومن حيث ان اجتهاد هذه المحكمة ستقر على انه يبقى التقادم المدني الثلاثي الناشئ عن جرم جزائي موقوفا مادامت الدعوى الجزائية قائمة ويسري ذلك على الفاعل والشركاء والمسؤول بالمال ولو لم يختصموا بالدعوى الجزائية مما لا وجه حق لتخطئة الحكم المطعون فيه الذي أخذ بهذه المبادئ. ومن حيث ان الجهة الطاعنة اثارت عددا من الدفوع باستئنافها لم يتناولها الحكم المطعون فيه بالرد عليها. مما يستدعي نقضه وهذا يتيح للطرفين ابداء اقوالهما لهذه الاسباب تقرر بالاتفاق ما يلي: نقض الحكم المطعون فيه.