عند تعدد المدعين واتحاد السبب القانوني للدعوى، يكون تقدير النصاب الاعتباري على أساس قيمة الحق المدعى به بكامله لا على أساس نصيب كل مدعٍ فيه على حدة.
المادة 59 من قانون أصول المحاكمات أجازت اذا كانت الدعوى مرفوعة أو أكثر بمقتضى سبب قانوني كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بغير التفات الى نصيب كل منهم فيه المناقشة: في القانون:من حيث أن دعوى الجهة المدعية الطاعنة تقوم على طلب وقف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 719 نزع جبري لعام 1996 والحكم بحق استثمار المحل المشاد على المحضر رقم 164/26و 1050 سهم من المحضر رقم 164/39 وأصدرت محكمة الدرجة الأولى قرارها المتضمن:1ـ وقف تنفيذ بيع حق استثمار المحلات التجارية القائمة على المحضر رقم 164 من 32 فيما عدا المحضر رقم 25 في الملف التنفيذي رقم 719 لعام 1996 نزع جبري جلب لحين البت بهذه الدعوى بحكم مبرم لقاء كفالة مالية قدرها 3000 ليرة سورية تضمن كل عطل وضرر.2ـ رد دعوى المدعي واصل الشيخ.3ـ تثبيت استحقاق بقية المدعين للمحلات موضوع الدعوى ومنع معارضة المدعى عليهم من استلامها ولدى استئناف القرار أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المتضمن:1ـ قبول الاستئنافين شكلا.2ـ رد استئناف المدعيين موضوعا.3ـ قبول استئناف المدعى عليه محمد حسين موضوعا وفسخ القرار المستأنف والحكم برد الدعوى شكلا ومن حيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه وصوله إلى هذه النتيجة للأسباب المبينة في لائحة الطعن ومن حيث أن المادة 59 من قانون أصول المحاكمات أجازت إذا كانت الدعوى مرفوعة من واحد أو أكثر على واحد أو أكثر بمقتضى سبب قانوني كان التقدير باعتبار قيمة المدعى به بغير التفات إلى نصيب كل منهم.وحيث أن موضوع الدعوى هو استحقاق حق استثمار المحلات موضوع الدعوى وليس موضوعها الدعوة وكان القرار المطعون فيه سار خلافا للمبادئ المتقدمة الذكر قد أخطأ في تطبيق القانون وعرضه للنقض.لذلك تقرر بالإجماع:1ـ نقض القرار المطعون فيه.