التدخل الانضمامي لا يمنح المتدخل صفة مستقلة في الطعن، ولا يجيز له استعمال طرق الطعن بمفرده ما دام الخصم الذي انضم إليه لم يباشر الطعن على الحكم.
طالما أن المتدخلة تدخل انضمام فإنه لم يعد من الجائز أن تمارس طريق الطعن طالما أن من انضمت إليه لم يستأنف هذا القرار بما أن دور متدخل الانضمام يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفي الخصومة الأصليين. المناقشة: في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن رياض حبي تدخل في القضية اختصاص طالبا رد الدعوى.وبما أن طالبة المخاصمة ميساء حبي تدخلت في القضية تدخل انضمام إلى جانب المتدخل رياض حبي وبما أن حكما صدر عن محكمة الدرجة الأولى ينص بتثبيت البيع بين غاده ورياض وبما أن رياض وأن كان مسمى نفسه متدخلا إلا أنه كان طرفا في القضية باعتبار أن الدعوى أصبحت على محي الدين لكونه عن رياض.وعلى هذا الأساس فإن ميساء تدخلت وانضمت إلى جانب رياض.وطالما أن القرار قد صدر بمواجهة رياض.وطالما أن هذا القرار أدى إلى تثبيت البيع وتسجيله وفسخ تسجيل الحصة من على اسم المتدخلة ميساء.وطالما أن رياض لم يستأنف القرار الصادر.وطالما أن ميساء متدخلة تدخل انضمام فإنه لم يعد من الجائز أن تمارس طريق الطعن طالما أن من انضمت إليه لم يستأنف هذا القرار.وبما أن دور متدخل الانضمام يقتصر على مجرد تأييد أحد طرفي الخصومة الأصليين ويترتب على ذلك:1ـ لا يجوز لمتدخل الانضمام أن يتقدم بطلبات تغاير طلبات الخصم الذي تدخل لتأيد.2ـ المتدخل يتحمل وحده دائما مصاريف تدخله.3ـ تنازل المدعي عن الخصومة أو تصالحه أو تنازله يترتب عليه انقضاء التدخل.4ـ لا يجوز المتدخل الانضمام سلوك طريق الطعن بنفسه ضد الحكم الصادر في الدعوى ويتمتع بهذا الحق الخصوم الاصليون فقط.انطلاقا من كل هذا فإن طالبة المخاصمة التي تدخلت بالانضمام إلى جانب المدعي عليه رياض لا يحق لها أن تمارس صلاحية الطعن بالقرار طالما أن من انضمت إليه لم يمارس هذا الطريق وبما أن ما أشارت إليه المحكمة كان في واقعه متفقا مع حكم القانون والأصول.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ رد الدعوى شكلا.