• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

أسباب رد القضاة محددة على سبيل الحصر ولا يجوز القياس عليها، وتوزيع الأعمال بين غرف النقض إجراء إداري لا يصلح سبباً للرد

أسباب رد القضاة لا تُقبل إلا ضمن الحالات المنصوص عليها حصراً، وأي دفع مستند إلى مخالفة توزيع الأعمال بين الغرف يبقى في نطاق الإجراءات الإدارية ولا ينهض سبباً قانونياً للرد.

نص الاجتهاد

إن أسباب الرد وردت على سبيل الحصر في المادة 174 من الأصول المدنية لذا لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها إن توزيع الأعمال بين غرف النقض إنما هو توزيع إداري لا يحجب عن القضاة سلطة الفصل في القضية وإذا كانت القضية مسجلة خطأ أمام غرفة أخرى خلافا لتوزيع الأعمال فإن الغرفة القائمة أمامها الدعوى لها سلطة البحث عما إذا كان هذا التسجيل يخالف توزيع العمل فضلا عن أن هذا ليس من أسباب رد القضاة الواردة في المادة 174 المناقشة: النظر في الدعوى:حيث أن أسباب الرد إنما وردت على سبيل الحصر في المادة 174 من الأصول المدنية لذا لايجوز القياس عليها أو التوسع.وقد استقر الاجتهاد القضائي على ذلك.وحيث أن ما يثيره طالب الرد إنما يتعلق بالإجراءات الإدارية المتبعة.وحيث أن كل ذلك لا ينضوي تحت بنود المادة 174 من الأصول.وحيث أن توزيع الأعمال بين غرف النقض إنما هو توزيع إداري لا يحجب عن القضاء سلطة الفصل في القضية وإذا كانت القضية مسجلة خطأ أمام غرفة أخرى خلافا لتوزيع الأعمال فإن الغرفة القائمة أمامها الدعوى لها سلطة البحث عما إذا كان التسجيل يخالف توزيع العمل.فضلا عن أن هذا ليس من أسباب رد القضاة الواردة الواردة في المادة 174 من الأصول.لذا تقرر بالإجماع:1ـ رد الدعوى.2ـ مصادرة التأمين.