تحديد مواعيد دفع الأجرة لا ينال من صفة العامل ولا يبدّلها، لأن صفة العامل تُستمد من طبيعة علاقة العمل لا من زمن استحقاق الأجر.
مواقيت دفع الأجرة لاتبدل من صفة العامل .