اشتراط نقل الهاتف باسم المشتري أن يكون بيع الهاتف قد اقترن صراحةً بنقل ملكية العقار إلى اسمه في السجلات العقارية؛ أما إذا خلا العقد والقيد العقاري من النص على الهاتف، فلا يثبت حقه في النقل.
يجوز نقل الهاتف باسم المشتري إذا اقترن ذلك بنقل ملكية العقار الى اسم المشتري في السجلات العقارية المناقشة: في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه قضى برد الدعوى التي أقامها المدعي – الطاعن – بعد نقل الهاتف موضوع الدعوى باسمه لدى دائرة المواصلات المختصة تأسيسا على شرائه مع الدار الموجود الهاتف مثار النزاع ضمنها.ومن حيث أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه فما انتهى له على تسبيب مفداه أن عقد البيع العقار لم يتضمن بيع الهاتف وأن العقار تمت فراغته باسم المدعي في السجلات العقارية وان المرسوم 34 لعام 176 حصر نقل الهاتف مع العقار.ومن حيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة من الأمور التي تعود لقناعة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها للوقائع سليما وتقديرها للأدلة التي قنعت بها مستساغا ويؤدي إلى حمل النتيجة التي قضت بها المحكمة.ومن حيث أن الشرط الوارد بنص المادة 3/ السالفة الذكر غير متحقق في هذه الدعوى لخلو العقد من النص على بيع الهاتف مع العقار ولم يرد في نص العقاري أي ذكر للهاتف المتنازع عليه.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1ـ رفض الطعن.