• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم يُعدّ تنازلاً عن سائر وسائل الإثبات المتعلقة بذات الواقعة

توجيه اليمين الحاسمة إلى الخصم يُعدّ تنازلاً عن سائر وسائل الإثبات المتعلقة بذات الواقعة، فإذا حلفها الخصم ترتبت آثارها وانغلق باب العودة إلى الإثبات بطرق أخرى في الموضوع نفسه.

نص الاجتهاد

لا يجوز للخصم بعد توجية اليمين إلى خصمه أن يعود ويطلب الاثبات بوسائل أخرى من شهود واستجواب وأن طالب التحليف بمجرد حلف خصمه اليمين يصبح مرتبطا بجميع الآثار التي رتبها القانون المناقشة: في الرد على أسباب الطعن:حيث أن المدعي المطعون ضده (محمد رشيد شمسين) تقوم على طلب تثبيت طلب البيع مع المدعى عليها الطاعنة (وحيدة رشيد شمسين) وتقل حصتها الإرثية في العقارات موضوع الدعوى إلى اسمه في السجل العقاري وحيث أن محكمة الدرجة الأولى قضت للمدعي وفق دعواه باستثناء العقارين 177 و 402 لعدم وضع إشارة الدعوى على صحيفتهما العقارية وأن محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم البدائي وعليه ولما كان مستند المدعي في دعواه عقد البيع المؤرخ 15/6/1987 المتضمن بيع المدعى عليها حصتها الارثية الآتية إليها من المرحومة (سعادة بنت حسن خضور شاهين والمرحوم رشيد شمسين) من العقارات المذكورة بالعقد لقاء مبلغ /40/ ألف ليرة مقبوضة وقد تبين من بيانات القيد العقاري وجود ملكية في العقارات للجهة المورثة وأن المدعى عليها من الورثة.وحيث أن المدعية أنكرت الدعوة وأنكرت بصمتها على عقد البيع وأن المحكمة أجرت الخبرة وقد تبين أن البصمة على العقد تعود للمدعى عليها.وبما أن ما جاء بالعقد يعتبر ملزما للطرفين ولا يجوز نقضه ولا تعديله ولا إلغاؤه إلا بإرادة الطرفين.وبما أن المدعى عليها أصرت على إنكارها للعقد وقبض الثمن وهي لا تعلم شيئا عن واقعة البيع وقد لجأت إلى ذمة المدعي وطلبت تحليفه اليمين الحاسمة التالية (والله العظيم أن شقيقتي المستأنفة باعتني حصتها من العقارات موضوع الدعوى ووقعت على السند وهي عالمة بأنه يتضمن بيعا لحصتها من العقارات وعالمة بمضمونه وأنني سددت لها مبلغ أربعين ألف ليرة عند شرائي لحصتها والله).وبما أن المدعي المطعون ضده بناء على تكليف المحكمة حلف اليمين الحاسمة المصورة.وبما أن اليمين الحاسمة هي التي يوجهها الخصم إلى خصمه أمام المحكمة ليحسم بها النزاع وهي وسيلة لا يلجأ لها الخصم إلا عندما يفتقد إلى الدليل لإثبات دعواه.وبما أن توجيه اليمين يعني التنازل عن غيرها من البينات لأن القانون لم يجعل اليمين من وسائل الثبوت إلا لإيجاد طالب الإثبات فيما يعوزه دليل آخر لديه وهذا يعني على أنه لا يجوز للخصم بعد توجيه اليمين إلى خصمه أن يعود ويطلب الإثبات بوسائل أخرى من شهود واستجواب وأن طالب التحليف بمجرد حلف خصمه اليمين يصبح مرتبطاً بجميع الآثار التي رتبها القانون.إن أسباب الطعن جميعها انقضى أثرها بعد حلف اليمين والقرار المطعون فيه صدر في محله القانوني ويتعين معه رفض الطعن.لذلك تقرر بالإجماع:1ـ رفض الطعن موضوعا.