مسؤولية شركة/مؤسسة التأمين عن التعويض تنحصر في الأضرار المؤمن عليها وفق عقد التأمين، فلا تمتد إلى تعويض تدني قيمة المركبة أو فوات المنفعة أثناء الإصلاح ما لم يرد ذلك صراحة ضمن التغطية.
إن تدني قيمة السيارة نتيجة الحادث وفوات المنفعة خلال مدة إصلاحها لا تسأل عنها مؤسسة الـتأمين لأن مسؤوليتها عن أداء التعويض مستمدة من عقد التأمين وفي حدوده بالنسبة للأضرار المؤمن عليها المناقشة: في القضاء:حيث أن الحكم المطعون فيه قضى للمدعي بمبلغ ثمانية وتسعون ألف ومائة وخمسين ليرة سورية تعويضا عن أضرار سيارته بعد أن تنازل عن تعويض الأضرار الجسدية التي أصيب بها جراء الحادث بعد إجراء التسوية مع الجهة الطاعنة.ومن حيث أن الاجتهاد مستقر على إن تدني قيمة السيارة نتيجة الحادث وفوات المنفعة خلال مدة إصلاحها لا تسأل عنها مؤسسة التأمين لأن مسؤوليتها عن أداء التعويض مستمدة من عقد التأمين وفي حدوده بالنسبة للأضرار المؤمن عليها.ومن حيث أن عقد التأمين السيارة مسببة الحادث من عقود التأمين الإلزامية التي تضمن تعويض الضرر الجسدي والأضرار المادية التي تلحقها بالغير وليس من بينها تعويض قوات المنفعة وتدني قيمة السيارة. ومن حيث أن عدم سير الحكم على هذا النهج يعرضه للنقض.لذلك حكمت المحكمة بالإجماع:1ـ نقض الحكم المطعون فيه.